ولكن يرد على
الأول : أنّ قصور السند ـ مع وجود الخبر في الأصول المعتبرة سيما الكتب الأربعة ـ غير
ضائر ، ولو سلّم فإنّما هو مع عدم الجابر ، وما مرّ من الشهرة المحكيّة كاف في
الجبر.
مع أنّ القصور
ممنوع ؛ لكون اثنين منها من الموثّقات ، وواحدة من مراسيل ابن ابي عمير المجمع على
تصحيح ما يصحّ عنه ، والمحكوم بكون مراسيله في حكم المسانيد.
هذا ، مع عدم
انحصار الدالّ بهذه الثلاث ، بل تدلّ عليه جميع الروايات العشر المذكورة أيضا.
وعلى الثاني : منع
الرجحان بما ذكر ؛ لأنّ ما يدلّ على وجوب الزكاة في المال الغائب ـ الذي يقدر على
أخذه ـ منحصر بموثّقة زرارة ، وروايتي عمر بن يزيد وعبد العزيز ، المتقدّمة في
المسألة المذكورة ، بل في الأولى منها ؛ لقصور شمول الأخيرتين لغير الدين.
والشهرة المفيدة
إنّما هي التي كانت في المورد ، وهي مع الأول.
فالظاهر عدم
الترجيح من هاتين الجهتين ، ولا من جهة أخرى مقبولة ، ولازمه تعارضهما ورفع اليد
عنهما ؛ لبطلان التخيير ـ الذي هو المرجع عند عدم الترجيح ـ بالإجماع ، فتبقى
عمومات سقوط الزكاة ـ عن مطلق المال الغائب ، وما ليس في يده ، ولا عنده ـ سالمة
عن المعارض.
ومنه يظهر أنّ
الترجيح للأول ، فهو الأقوى والمعوّل.
المسألة
الخامسة : لا تجب الزكاة
حتى يبلغ كل جنس نصابا ، ولو قصر جنس ممّا تجب فيه الزكاة لم يجبر بجنس آخر منه ؛
بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ مستفيضا [١].
ويدلّ عليه ـ مع
الإجماع ـ الأصل ، وكلّ ما دلّ على نفي الزكاة في كلّ