سقوط الزكاة ، وهو
عن الشيخين [١] والفاضلين [٢] وغيرهما [٣] ، بل ادّعى عليه جماعة الشهرة [٤] ؛ لعمومات سقوط
الزكاة عن المال الغائب [٥] ، أو ما ليس في يد المالك أو عنده ، كالروايات العشر من
الصحاح ، والموثّقات ، والحسان ، وغيرها ، المتقدّمة في مسألة اشتراط التمكّن من
التصرّف وغيرها [٦] ، وخصوص موثّقتي أبي بصير وإسحاق ، ومرسلة ابن أبي عمير
الواردة في نفقة العيال ، المتقدّمة فيها أيضا [٧].
إمّا لقصور سند
الروايات الثلاث الواردة في النفقة ، فلا تصلح مخصّصة لعمومات وجوب الزكاة ، كما
في المدارك [٩].
أو لأجل معارضة
روايات السقوط بإطلاق ما دلّ على وجوب الزكاة مع التمكّن من التصرّف وعدمه مع عدمه
بالعموم والخصوص من وجه ، ورجحان الأخير بالأكثريّة والشهرة القطعيّة ، كما قيل [١٠].
[١] المفيد في
المقنعة : ٢٣٩ ، والطوسي في المبسوط ١ : ٢١٣ ، والنهاية : ١٧٨.