responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 158

يتمكّن من التصرّف فيها وأخذها متى رامه.

ولو كان غائبا قادرا على أخذها متى شاء ففيه قولان.

سقوط الزكاة ، وهو عن الشيخين [١] والفاضلين [٢] وغيرهما [٣] ، بل ادّعى عليه جماعة الشهرة [٤] ؛ لعمومات سقوط الزكاة عن المال الغائب [٥] ، أو ما ليس في يد المالك أو عنده ، كالروايات العشر من الصحاح ، والموثّقات ، والحسان ، وغيرها ، المتقدّمة في مسألة اشتراط التمكّن من التصرّف وغيرها [٦] ، وخصوص موثّقتي أبي بصير وإسحاق ، ومرسلة ابن أبي عمير الواردة في نفقة العيال ، المتقدّمة فيها أيضا [٧].

ووجوبها ، وهو للسرائر [٨] ، وربّما يحكى عن جماعة.

إمّا لقصور سند الروايات الثلاث الواردة في النفقة ، فلا تصلح مخصّصة لعمومات وجوب الزكاة ، كما في المدارك [٩].

أو لأجل معارضة روايات السقوط بإطلاق ما دلّ على وجوب الزكاة مع التمكّن من التصرّف وعدمه مع عدمه بالعموم والخصوص من وجه ، ورجحان الأخير بالأكثريّة والشهرة القطعيّة ، كما قيل [١٠].


[١] المفيد في المقنعة : ٢٣٩ ، والطوسي في المبسوط ١ : ٢١٣ ، والنهاية : ١٧٨.

[٢] المحقق في الشرائع ١ : ١٥٢ ، والمعتبر ٢ : ٥٣٠ ، والعلاّمة في المختلف : ١٧٨ ، والتحرير ١ : ٥٨.

[٣] كالشهيد في الدروس ١ : ٢٣٠ ، والسبزواري في الذخيرة : ٤٢٤ ، والكفاية : ٣٥.

[٤] نقله في مفتاح الكرامة ٣ : ٢٥ عن تخليص التلخيص.

[٥] الوسائل ٩ : ٩٣ أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب ٥ ح ١.

[٦] راجع ص ٣٤ و ٣٥.

[٧] في ص ٣٤.

[٨] السرائر ١ : ٤٤٣.

[٩] المدارك ٥ : ١٢٧.

[١٠] كما في الرياض ١ : ٢٧١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست