responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 160

جنس إذا لم يبلغ نصابه ، وخصوص صحيحة زرارة [١].

وأمّا رواية إسحاق بن عمّار ـ الظاهرة في جبر الذهب والفضّة بالآخر [٢] ـ فشاذّة مردودة ، ومع ذلك على التقيّة محمولة ؛ لموافقتها طائفة من العامّة [٣].

ويحتمل حملها على من جعل ماله أجناسا مختلفة فرارا من الزكاة ، فتستحبّ فيه الزكاة ، بل تشهد له رواية أخرى لإسحاق بن عمّار أيضا [٤] ، ولا دلالة في الأولى على الأزيد من الاستحباب ـ الذي هو الحكم عند الفرار ـ مع احتمالها لمحامل أخرى أيضا ، والله يعلم.


[١] المتقدّمة في ص ١٤٤.

[٢] الكافي ٣ : ٥١٦ ـ ٨ ، الوسائل ٩ : ١٣٩ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١ ح ٧.

[٣] انظر : المغني والشرح الكبير ٢ : ٥٩٨.

[٤] كما في الكافي ٣ : ٥١٦ ـ ٨ ، التهذيب ٤ : ٩٣ ـ ٢٦٩ ، الاستبصار ٢ : ٣٩ ـ ١٢١ ، الوسائل ٩ : ١٣٩ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١ ح ٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست