وأمّا رواية إسحاق
بن عمّار ـ الظاهرة في جبر الذهب والفضّة بالآخر [٢] ـ فشاذّة مردودة
، ومع ذلك على التقيّة محمولة ؛ لموافقتها طائفة من العامّة [٣].
ويحتمل حملها على
من جعل ماله أجناسا مختلفة فرارا من الزكاة ، فتستحبّ فيه الزكاة ، بل تشهد له
رواية أخرى لإسحاق بن عمّار أيضا [٤] ، ولا دلالة في الأولى على الأزيد من الاستحباب ـ الذي هو
الحكم عند الفرار ـ مع احتمالها لمحامل أخرى أيضا ، والله يعلم.