والاستصحاب لا
يفيد ؛ لأنّ ما علم به الشغل أوتي به ، وما لم يعلم كيف يستصحب؟! واستصحاب أصل
الشغل ـ مع العلم بمتعلّقه المعلوم وزواله ـ لا وجه له.
بل للأمر بالسبك
في رواية الصائغ السابقة.
خلافا للمحكيّ عن
الفاضلين [١] وجماعة [٢] ، فاستوجهوا الاكتفاء بما علم اشتغال الذمّة به وطرح
المشكوك فيه ؛ عملا بأصل البراءة.
وفيه : إنّه يتمّ
لو لا الرواية.
ب
: لو كان المغشوش
النقدين معا وشكّ في بلوغ كلّ منهما النصاب ، يعمل فيهما بالأصل.
ولو تيقّن بلوغ
أحدهما معيّنا وشكّ في الآخر ، يعمل فيه خاصّة بالأصل.
ولو لم يعلم
البالغ ، وجب تحصيل البراءة اليقينيّة ، بإخراج الأعلى قيمة ، أو ربع عشر المجموع
، أو السبك ؛ لاستصحاب الشغل ، وفقد القدر المشترك.
وكذا لو علم بلوغ
كلّ منهما ولم يعلم قدر كلّ واحد.
ولا يجوز له العمل
بالأصل في واحد منهما ؛ لاستلزامه مخالفة أصل في الآخر ، وحصول التعارض.
المسألة
الرابعة : من خلّف لعياله
نفقة سنة أو سنتين أو أكثر وبلغت النصاب وحال عليها الحول ، فلو كان حاضرا وجبت
عليه زكاتها ، بلا خلاف فتوى ونصّا ، كما لا خلاف في عدم الوجوب لو كان غائبا ولم