responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 157

والاستصحاب لا يفيد ؛ لأنّ ما علم به الشغل أوتي به ، وما لم يعلم كيف يستصحب؟! واستصحاب أصل الشغل ـ مع العلم بمتعلّقه المعلوم وزواله ـ لا وجه له.

بل للأمر بالسبك في رواية الصائغ السابقة.

خلافا للمحكيّ عن الفاضلين [١] وجماعة [٢] ، فاستوجهوا الاكتفاء بما علم اشتغال الذمّة به وطرح المشكوك فيه ؛ عملا بأصل البراءة.

وفيه : إنّه يتمّ لو لا الرواية.

ب : لو كان المغشوش النقدين معا وشكّ في بلوغ كلّ منهما النصاب ، يعمل فيهما بالأصل.

ولو تيقّن بلوغ أحدهما معيّنا وشكّ في الآخر ، يعمل فيه خاصّة بالأصل.

ولو لم يعلم البالغ ، وجب تحصيل البراءة اليقينيّة ، بإخراج الأعلى قيمة ، أو ربع عشر المجموع ، أو السبك ؛ لاستصحاب الشغل ، وفقد القدر المشترك.

وكذا لو علم بلوغ كلّ منهما ولم يعلم قدر كلّ واحد.

ولا يجوز له العمل بالأصل في واحد منهما ؛ لاستلزامه مخالفة أصل في الآخر ، وحصول التعارض.

المسألة الرابعة : من خلّف لعياله نفقة سنة أو سنتين أو أكثر وبلغت النصاب وحال عليها الحول ، فلو كان حاضرا وجبت عليه زكاتها ، بلا خلاف فتوى ونصّا ، كما لا خلاف في عدم الوجوب لو كان غائبا ولم‌


[١] المحقق في المعتبر ٢ : ٥٢٥ ، والشرائع ١ : ١٥١ ، والعلاّمة في القواعد ١ : ٥٤ ، والمنتهى ١ : ٤٩٤.

[٢] كصاحب المدارك ٥ : ١٢٤ ، والسبزواري في الذخيرة : ٤٤١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست