تقيّد في مقام
التكليف بالعلم ، كما بيّنا في محلّه ، وتوقّف إجراء الأصل على الفحص إنّما هو في
الأحكام دون الموضوعات ، ووجوب المقدّمة بعد ثبوت وجوب ذي المقدّمة.
وإن تيقّن البلوغ
وعلم قدره ، أخرج الزكاة منه بقدرة نقدا خالصا ، أو أخرج ربع عشر المجموع ؛ إذ به
يتحقّق إخراج ربع عشر الصافي ، إلاّ إذا لم يعلم تساوي قدر الغشّ في كلّ دينار أو
درهم ، فيجب حينئذ إخراج الخالص أو قيمته ؛ تحصيلا للبراءة اليقينيّة.
ولو لم يعلم قدره
مع علمه بالبلوغ ، فإن أخرج المالك ربع عشر المجموع مع تساوي قدر الغشّ في الكلّ ،
أو أخرج من الخالصة أو المغشوشة ما يحصل معه اليقين بالبراءة ، فهو ، وإن ماكس وجب
عليه تصفيتها وسبكها.
لا لما قيل من
وجوب تحصيل البراءة اليقينيّة ، وهو موقوف بالسبك [١] ؛ لأنّ الواجب
منه تحصيل البراءة اليقينيّة عمّا قد علم الشغل به يقينا ، ولم يعلم الشغل بالأزيد
من فريضة القدر المتيقّن وجوده من الخالص ، فيعمل في الزائد بأصل البراءة.
وما قيل من عدم
جريانه إلاّ فيما لم يثبت فيه تكليف أصلا ، أمّا ما ثبت فيه مجملا فلا بدّ فيه من
تحصيل البراءة اليقينيّة ؛ عملا بالاستصحاب [٢].
مردود بمنع عدم
الجريان ، كيف؟! مع أنّ الأزيد ممّا لم يثبت فيه تكليف أصلا ، والمجمل الواجب فيه
تحصيل البراءة اليقينيّة هو ما لم يكن فيه قدر مشترك.