جنس النصاب أيضا
من غير ما تعلّقت به الزكاة ، فالأجود المشهور.
المسألة
الثالثة : لا زكاة في
المغشوش من الذهب والفضّة مع غيرهما ما لم يبلغ الصافي نصابا ، فإذا بلغ وجب فيما
بلغ خاصّة ، بلا خلاف فيهما بين أصحابنا كما قيل [١] ، بل قيل : إنّه
يفهم من الخلاف والمنتهى أيضا [٢] ، وفي الحدائق اتّفاق الأصحاب عليه [٣].
ويدلّ على الأول
عموم الأدلّة الدالّة على نفيها عمّا لم يبلغ منهما نصابا ، وعلى الثاني ثبوتها في
ما بلغه منهما ، مضافا في الحكمين إلى رواية الصائغ المتقدّمة [٤].
وممّا ذكرنا يظهر
: أنّه لو كان معه دراهم مغشوشة بذهب ، أو دنانير مغشوشة بفضّة ، وبلغ كلّ منهما
نصابا ، وجبت عليه الزكاة في كلّ منهما.
فرعان :
أ
: لو شكّ في بلوغ
الصافي من المغشوش من أحد النقدين وغيرهما نصابا ، لا تجب عليه زكاة ؛ للأصل.
والمناقشة فيه :
بأنّ مقتضى الأدلّة وجوب الزكاة في النصاب ، وهو اسم لما كان نصابا في نفس الأمر ،
من غير مدخليّة للعلم به في مفهومه ، وحينئذ فيجب تحصيل العلم ، والتفحّص عن ثبوته
وعدمه ولو من باب المقدّمة.
مردودة بأنّ
الألفاظ وإن كانت أسماء للمعاني النفس الأمريّة ، إلاّ أنّها