ثمَّ إن تطوّع
المالك إخراج الجيّد للفريضة فلا كلام.
وإن ماكس ، فهل
يجب عليه التقسيط ، كما في الشرائع والإرشاد [١] ؛ للتعلّق بالعين وقوله تعالى ( وَلا
تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ )[٢]؟
أو يجوز له إخراج
الأدون ، كما عن الشيخ [٣] ، واختاره جمع من المتأخّرين [٤] ؛ لحصول الامتثال
بما يصدق عليه الاسم؟ وهو الأظهر ؛ لما ذكر ، وعدم منافاته للتعلّق بالعين ، وعدم
دلالة الآية ؛ لأنّ إطلاق الخبيث على الرديء مجاز ، وإرادة مطلق الرديء منه ـ حتى
يصدق على مثل ذلك ـ غير معلوم.
وأولى بالجواز
إخراج الأدنى بالقيمة.
ولو أخرج من
الأعلى بقدر قيمة الأدون ـ مثل : أن يخرج نصف دينار جيّد عن دينار أدون ـ فالمشهور
كما قيل عدم الجواز [٥] ؛ لأنّ الواجب عليه دينار ، فلا يجزئ الناقص عنه.
واحتمل في التذكرة
الإجزاء [٦] ، ومال إليه في الحدائق [٧] ، بل نفى الإشكال
عنه على القول بعدم وجوب التقسيط ؛ إذ متى جاز أخذ دينار من النصاب لنفسه وجاز
إخراج القيمة يلزمه جواز ذلك.
وهو حسن ، إلاّ
أنّه يمكن أن يقال بعدم ثبوت جواز دفع القيمة من أدلّته حتى من نفس النصاب ، بل
يظهر منه الخدش في جواز دفعها من