responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 154

ثمَّ إن تطوّع المالك إخراج الجيّد للفريضة فلا كلام.

وإن ماكس ، فهل يجب عليه التقسيط ، كما في الشرائع والإرشاد [١] ؛ للتعلّق بالعين وقوله تعالى ( وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ) [٢]؟

أو يجوز له إخراج الأدون ، كما عن الشيخ [٣] ، واختاره جمع من المتأخّرين [٤] ؛ لحصول الامتثال بما يصدق عليه الاسم؟ وهو الأظهر ؛ لما ذكر ، وعدم منافاته للتعلّق بالعين ، وعدم دلالة الآية ؛ لأنّ إطلاق الخبيث على الردي‌ء مجاز ، وإرادة مطلق الردي‌ء منه ـ حتى يصدق على مثل ذلك ـ غير معلوم.

وأولى بالجواز إخراج الأدنى بالقيمة.

ولو أخرج من الأعلى بقدر قيمة الأدون ـ مثل : أن يخرج نصف دينار جيّد عن دينار أدون ـ فالمشهور كما قيل عدم الجواز [٥] ؛ لأنّ الواجب عليه دينار ، فلا يجزئ الناقص عنه.

واحتمل في التذكرة الإجزاء [٦] ، ومال إليه في الحدائق [٧] ، بل نفى الإشكال عنه على القول بعدم وجوب التقسيط ؛ إذ متى جاز أخذ دينار من النصاب لنفسه وجاز إخراج القيمة يلزمه جواز ذلك.

وهو حسن ، إلاّ أنّه يمكن أن يقال بعدم ثبوت جواز دفع القيمة من أدلّته حتى من نفس النصاب ، بل يظهر منه الخدش في جواز دفعها من‌


[١] الشرائع ١ : ١٥١ ، الإرشاد ١ : ٢٨٣.

[٢] البقرة : ٢٦٧.

[٣] المبسوط ١ : ٢٠٩.

[٤] كالعلاّمة في التذكرة ١ : ٢١٦.

[٥] انظر : الحدائق ١٢ : ٩٤.

[٦] التذكرة ١ : ٢١٦.

[٧] الحدائق ١٢ : ٩٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست