المسألة
الاولى : لا تجب الزكاة
في الحليّ محلّلا كان أو محرّما ، ولا في السبائك والنقار والتبر إذا لم يقصد بها
الفرار من الزكاة ؛ بإجماعنا المحقّق والمحكي [١] ، وأخبارنا المستفيضة في جميع ما ذكر [٢].
وعلى الحقّ إذا
قصد الفرار أيضا.
وخالف الجمهور في
الحليّ المحرّم ، فأوجبوها فيه [٣] ، وجماعة فيما إذا قصد الفرار ، ومرّ الكلام فيه.
وعن الشيخ استحباب
الزكاة في المحرّم [٤] ، ولم نقف على مأخذه.
نعم ، تستحبّ زكاة
الحليّ بإعارته للمؤمن إذا استعاره ؛ لرواية دلّت عليه [٥].
المسألة
الثانية : لا فرق بين رديء
كلّ من النقدين وجيّده ، بمعنى : أنّه يعدّ الكلّ جنسا واحدا مع تساويهما في
الجنسيّة ، وإن اختلف في الرغبة والجودة ؛ لعموم ما دلّ على وجوب الزكاة في
المقدار المعيّن من الذهب أو الفضّة ، فإنّه يشمل الجيّد والرديء والمختلف القيمة
وغيرها.
[١] كما في المدارك
٥ : ١١٨ ، الحدائق ١٢ : ٩٦ ، الرياض ١ : ٢٧١.
[٢] الوسائل ٩ : ١٥٦
، ١٥٩ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ٩ ، ١١.