responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 153

البحث الثاني

في ما يتعلّق بذلك الباب من الأحكام‌

وفيه مسائل :

المسألة الاولى : لا تجب الزكاة في الحليّ محلّلا كان أو محرّما ، ولا في السبائك والنقار والتبر إذا لم يقصد بها الفرار من الزكاة ؛ بإجماعنا المحقّق والمحكي [١] ، وأخبارنا المستفيضة في جميع ما ذكر [٢].

وعلى الحقّ إذا قصد الفرار أيضا.

وخالف الجمهور في الحليّ المحرّم ، فأوجبوها فيه [٣] ، وجماعة فيما إذا قصد الفرار ، ومرّ الكلام فيه.

وعن الشيخ استحباب الزكاة في المحرّم [٤] ، ولم نقف على مأخذه.

نعم ، تستحبّ زكاة الحليّ بإعارته للمؤمن إذا استعاره ؛ لرواية دلّت عليه [٥].

المسألة الثانية : لا فرق بين ردي‌ء كلّ من النقدين وجيّده ، بمعنى : أنّه يعدّ الكلّ جنسا واحدا مع تساويهما في الجنسيّة ، وإن اختلف في الرغبة والجودة ؛ لعموم ما دلّ على وجوب الزكاة في المقدار المعيّن من الذهب أو الفضّة ، فإنّه يشمل الجيّد والردي‌ء والمختلف القيمة وغيرها.


[١] كما في المدارك ٥ : ١١٨ ، الحدائق ١٢ : ٩٦ ، الرياض ١ : ٢٧١.

[٢] الوسائل ٩ : ١٥٦ ، ١٥٩ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ٩ ، ١١.

[٣] كما في المغني والشرح الكبير ٢ : ٦٠٩ ، ٦١٤.

[٤] الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٠٥.

[٥] الكافي ٣ : ٥١٨ ـ ٦ ، التهذيب ٤ : ٨ ـ ٢٢ ، الاستبصار ٢ : ٧ ـ ١٩ ، الوسائل ٩ : ١٥٨ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١٠ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست