هو مالك » ، قلت :
فإن أخرجتها إلى بلدة لا ينفق فيها [ مثلها ] ، فبقيت عندي حتى يحول عليها الحول ،
أزكّيها؟ قال : « إن كنت تعرف أنّ فيها من الفضّة الخالصة ما يجب عليك فيه الزكاة
فزكّ ما كان لك فيها من الفضّة ودع ما سوى ذلك من الخبث » ، قلت : وإن كنت لا أعلم
ما فيها من الفضّة الخالصة ، إلاّ أني أعلم أنّ فيها ما يجب فيه الزكاة ، قال : «
فاسبكها حتى تخلص الفضّة ، ويحترق الخبث ، ثمَّ تزكّي ما خلص من الفضّة لسنة واحدة
» [١][٢].
وهل تشترط فعليّة
المعاملة ولو في بعض البلدان ، أو لا ، بل تكفي السكّة ولو هجرت المعاملة بها في
بعض الأزمان مطلقا؟
نصّ الفاضلان [٣] والشهيدان على
الثاني [٤] ، بل قيل : لم أعثر فيه على خلاف [٥].
وهو كذلك ، لا لما
قيل من دلالة رواية الصائغ المتقدّمة [٦] ؛ لعدم دلالة فيها أصلا.
بل لإطلاق
الدنانير والدراهم ، الشامل لما هجرت المعاملة به أيضا ، الموافق لإطلاق ما دلّ
على ثبوت الزكاة في النقد المنقوش ، وإطلاق ما دلّ على ثبوتها في الذهب والفضّة
مطلقا ، خرج ما علم خروجه وبقي غيره.
الشرط
الثالث : حولان الحول عليه
؛ بإجماع العلماء ، والمستفيضة من النصوص. والمراد بالحول ما تقدّم ، من دخول
الثاني عشر ، كما مرّ مفصلا.
[١] الكافي ٣ : ٥١٧
ـ ٩ ، الوسائل ٩ : ١٥٣ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ٧ ح ١ ،