responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 135

وتشديد الباء ، والألف المقصورة ـ ولا الأكولة ولا فحل الضراب بدون إذن المالك [١] ، على ما قطع به الأصحاب ، بل يظهر من بعضهم الاتّفاق عليه [٢].

وهو الموافق للأصل ؛ حيث إنّه سيأتي ـ إن شاء الله سبحانه ـ أنّه لا تخيير لغير المالك في أخذ شي‌ء ، ولا يجوز له مزاحمته.

وتؤيّده الموثّقة المتقدّمة [٣] ، والشهرة العظيمة ، بل الإجماع المنقول [٤] ، فلا محيص عنه.

وهل يجوز الأخذ مع رضاه ، أو يجوز له نفسه دفعه عن الفريضة لا بالقيمة ، أم لا؟

صرّح بعضهم ـ ومنهم : الفاضل في التذكرة ـ بالأول في الجميع [٥] ، بل نفى عنه الخلاف في المنتهى [٦].

وقيل بالثاني في الربيّ والفحل خاصّة [٧].

وذهب جدّي الفاضل ـ قدس‌سره ـ إلى الثاني في الأول ـ أي الربيّ ـ وإلى الأول في الثاني والثالث.

ولعلّ منشأ الخلاف : الخلاف في أنّ جهة المنع هل هي كونه من كرائم الأموال ونحوه ممّا يتضرّر به المالك ، أو المرض وفساد اللحم؟

والحقّ عدم صلاحيّة شي‌ء منهما للاستناد ، بل المستند الموثّقة ، وهي وإن كانت مطلقة شاملة لصورة إذن المالك وعدمه ، إلاّ أنّها لا تثبت أزيد من‌


[١] كالعلامة في المنتهى ١ : ٤٨٥ ، وصاحب الحدائق ١٢ : ٧٠.

[٢] كصاحب الرياض ١ : ٢٦٨.

[٣] في ص ١٣٣.

[٤] كما في الرياض ١ : ٢٦٨ ، والحدائق ١٢ : ٧٠.

[٥] التذكرة ١ : ٢١٥.

[٦] المنتهى ١ : ٤٨٥.

[٧] كما في المسالك ١ : ٥٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست