responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 134

والهرمة والعاقر من الغنم [١].

وفي القاموس : الأكولة العاقر من الشياة تعزل للأكل كالأكيلة [٢].

وفسّرها في الموثّقة بالكبيرة ، وهي أيضا مجملة ؛ لإمكان إرادة الكبير في السنّ ، فيوافق تفسيرها بالهرمة ، والكبير في الجسم فيوافق السمينة.

وعلى التقديرين ، تعارضها صحيحة محمّد بن قيس ، وفيها : « ويعدّ صغيرها وكبيرها » [٣].

وأمّا في الفحل ؛ فلأنّ إضافته إلى الغنم يمكن أن يكون بمعنى « اللام » ، فيراد به فحل الضراب ؛ لأنّه الفحل الذي يكون للغنم ، وأن يكون بمعنى « من » ، وحينئذ فإطلاقه يخالف الإجماع ، وتقييده يوجب تخصيص الأكثر.

إلاّ أنّه يحصل الإجمال حينئذ في المطلقات أيضا ، والعامّ المخصّص بالمجمل ليس بحجّة في موضع الإجمال.

وعلى هذا ، فيقوى القول الأول ، وهو عدم عدّ الصنفين ، بل لا يبعد عدم عدّ الربيّ بالمعنى المفسّر به في الصحيحة وشاة اللبن ـ أي المعدّة للبن ـ بل سائر محتملات معنى الأولين أيضا ، لو لا الاتّفاق على عدّ ما عدا المعدّة للأكل وفحل الضراب.

إلاّ أنّ الاتّفاق في غيرهما ـ ولا أقلّ من الشهرة العظيمة الموهنة لشمول الرواية له ـ يمنع من العمل بها في غيرهما ، بل الأحوط ترك العمل بها فيهما أيضا وعدّ الجميع.

المسألة الثامنة : صرّح جماعة بأنّه لا يجوز أخذ الربيّ ـ بضم الراء‌


[١] النهاية الأثيرية ١ : ٥٨.

[٢] القاموس المحيط ٣ : ٣٣٩.

[٣] تقدمت في ص ١١٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست