وفي القاموس :
الأكولة العاقر من الشياة تعزل للأكل كالأكيلة [٢].
وفسّرها في
الموثّقة بالكبيرة ، وهي أيضا مجملة ؛ لإمكان إرادة الكبير في السنّ ، فيوافق
تفسيرها بالهرمة ، والكبير في الجسم فيوافق السمينة.
وعلى التقديرين ،
تعارضها صحيحة محمّد بن قيس ، وفيها : « ويعدّ صغيرها وكبيرها » [٣].
وأمّا في الفحل ؛
فلأنّ إضافته إلى الغنم يمكن أن يكون بمعنى « اللام » ، فيراد به فحل الضراب ؛
لأنّه الفحل الذي يكون للغنم ، وأن يكون بمعنى « من » ، وحينئذ فإطلاقه يخالف
الإجماع ، وتقييده يوجب تخصيص الأكثر.
إلاّ أنّه يحصل
الإجمال حينئذ في المطلقات أيضا ، والعامّ المخصّص بالمجمل ليس بحجّة في موضع
الإجمال.
وعلى هذا ، فيقوى
القول الأول ، وهو عدم عدّ الصنفين ، بل لا يبعد عدم عدّ الربيّ بالمعنى المفسّر
به في الصحيحة وشاة اللبن ـ أي المعدّة للبن ـ بل سائر محتملات معنى الأولين أيضا
، لو لا الاتّفاق على عدّ ما عدا المعدّة للأكل وفحل الضراب.
إلاّ أنّ الاتّفاق
في غيرهما ـ ولا أقلّ من الشهرة العظيمة الموهنة لشمول الرواية له ـ يمنع من العمل
بها في غيرهما ، بل الأحوط ترك العمل بها فيهما أيضا وعدّ الجميع.
المسألة
الثامنة : صرّح جماعة
بأنّه لا يجوز أخذ الربيّ ـ بضم الراء