responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 133

للصدقة ، ولاشتمالها على الربيّ وشاة اللبن المعدّان اتّفاقا.

ولقرينة موثّقة سماعة : « لا تؤخذ الأكولة ـ والأكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم ـ ولا والدة ، ولا كبش الفحل » [١].

مع أنّ الرواية مع صحّتها غير صالحة للحجّية ؛ لمخالفة الشهرة.

ويردّ الأول : بكونه خلاف الظاهر جدّا.

والثاني : بأنّ مخالفة جزء من الحديث لدليل لا يوجب ترك العمل بسائر أجزائه ، مع أنّ الاتفاق المدّعى غير ثابت ، بل نفى بعض متأخّري المتأخّرين البعد عن عدم عدّ سائر الأجزاء أيضا [٢].

والثالث : بعدم صلاحيّته للقرينة ؛ لعدم التنافي بين عدم الأخذ وعدم العدّ.

والرابع : بمنع الشهرة المخرجة للخبر عن الحجّية ، كيف؟! واقتصر بعضهم في نقل القول بعدّ الأكولة عن الشهيد الثاني في حواشي الإرشاد وابن فهد في المحرّر والموجز ، وقال : ونقل في الدروس قولا بالعدّ أيضا [٣] ، وبعدّ الفحل عن الحلّي والمختلف [٤].

والأولى ردّ الصحيحة بالإجمال :

أمّا في الأكيلة ؛ فلأنّها مفسّرة بالسمينة المعدّة للأكل في كلام بعض الفقهاء [٥] ، وفسّرها بها في النهاية الأثيريّة أيضا ، وفيها : وقيل : هي الخصيّ‌


[١] الكافي ٣ : ٥٣٥ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ١٤ ـ ٣٨ ، الوسائل ٩ : ١٢٥ أبواب زكاة الأنعام ب ١٠ ح ٢.

[٢] كصاحب الحدائق ١٢ : ٧٠.

[٣] الدروس ١ : ٢٣٥.

[٤] الحلّي في السرائر ١ : ٤٣٧ ، المختلف : ١٧٧.

[٥] كما في الذخيرة : ٤٣٧ ، والرياض ١ : ٢٦٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست