للصدقة ،
ولاشتمالها على الربيّ وشاة اللبن المعدّان اتّفاقا.
ولقرينة موثّقة
سماعة : « لا تؤخذ الأكولة ـ والأكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم ـ ولا والدة
، ولا كبش الفحل » [١].
مع أنّ الرواية مع
صحّتها غير صالحة للحجّية ؛ لمخالفة الشهرة.
ويردّ الأول :
بكونه خلاف الظاهر جدّا.
والثاني : بأنّ
مخالفة جزء من الحديث لدليل لا يوجب ترك العمل بسائر أجزائه ، مع أنّ الاتفاق
المدّعى غير ثابت ، بل نفى بعض متأخّري المتأخّرين البعد عن عدم عدّ سائر الأجزاء
أيضا [٢].
والثالث : بعدم
صلاحيّته للقرينة ؛ لعدم التنافي بين عدم الأخذ وعدم العدّ.
والرابع : بمنع
الشهرة المخرجة للخبر عن الحجّية ، كيف؟! واقتصر بعضهم في نقل القول بعدّ الأكولة
عن الشهيد الثاني في حواشي الإرشاد وابن فهد في المحرّر والموجز ، وقال : ونقل في
الدروس قولا بالعدّ أيضا [٣] ، وبعدّ الفحل عن الحلّي والمختلف [٤].
والأولى ردّ
الصحيحة بالإجمال :
أمّا
في الأكيلة ؛ فلأنّها مفسّرة
بالسمينة المعدّة للأكل في كلام بعض الفقهاء [٥] ، وفسّرها بها في النهاية الأثيريّة أيضا ، وفيها : وقيل :
هي الخصيّ
[١] الكافي ٣ : ٥٣٥
ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ١٤ ـ ٣٨ ، الوسائل ٩ : ١٢٥ أبواب زكاة الأنعام ب ١٠ ح ٢.