ونحوها رواية
محمّد بن مقرن ، عن جدّه ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام[٢] ، وضعف سند الأخيرة مع صحّة الأولى غير ضائر ، مع أنّه
بالعمل أيضا منجبر.
وأمّا قول
الصدوقين ـ بأنّ التفاوت بين بنت المخاض وبنت اللبون شاة [٣] ؛ استنادا إلى
الرضوي [٤] ـ شاذّ ، ومستندهما ضعيف.
فروع :
أ
: يجزئ ابن اللبون
الذكر عن بنت المخاض مع عدمها ، وإن كان أدون قيمة من غير جبر مطلقا ، بغير خلاف
يعرف ، كما في الذخيرة [٥] وغيرها [٦] ، وعن التذكرة أنّه موضع وفاق [٧].
لآخر صحيحة زرارة
، ورواية محمّد بن مقرن ، المتقدّمتين ، ولقوله في صحيحة أبي بصير بعد النصاب
الخامس : « فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم تكن ابنة
مخاض فابن لبون ذكر » [٨] ، ونحوها في روايته.
[١] الفقيه ٢ : ١٢ ـ
٣٣ ، الوسائل ٩ : ١٢٧ أبواب زكاة الأنعام ب ١٣ ح ١.
[٢] الكافي ٣ : ٥٣٩
ـ ٧ ، التهذيب ٤ : ٩٥ ـ ٢٧٣ ، الوسائل ٩ : ١١١ أبواب زكاة الأنعام ب ٢ ح ٥.
[٣] المقنع : ٤٩ ،
وحكاه عن والده في المختلف : ١٧٦.