المسألة
الاولى : من وجب عليه
سنّ من الإبل وليست عنده ، وعنده أعلى منها بدرجة من الدرجات المعتبرة في الفريضة
، دفعها وأخذ من الفقير أو المصدّق شاتين أو عشرين درهما .. ولو كان عنده الأدون
منها بدرجة دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهما .. بالإجماع ، كما عن التذكرة والمنتهى
[١] وغيرهما [٢].
لصحيحة زرارة
المرويّة في الفقيه : « كلّ من وجبت عليه جذعة ولم تكن عنده وكانت عنده حقّة دفعها
ودفع معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه حقّة ولم تكن عنده وكانت عنده
جذعة دفعها وأخذ من المصدّق شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه حقّة ولم تكن
عنده وكانت عنده ابنة لبون دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه
ابنة لبون ولم تكن عنده وكانت عنده حقّة دفعها وأعطاه المصدّق شاتين أو عشرين
درهما ، ومن وجبت عليه ابنة لبون ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة مخاض دفعها وأعطى
معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكانت عنده
ابنة لبون دفعها وأعطاه المصدّق شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه ابنة مخاض
ولم تكن عنده وكان عنده ابن لبون ذكر فإنّه يقبل منه ابن لبون وليس يدفع