responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 121

وهل يجزئ عنها مع وجودها؟

الأظهر : لا ؛ اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع النصّ والفتوى ، وهو الإجزاء بشرط عدمها ؛ مع أنّه مقتضى مفهوم الشرط في الأخبار المتقدّمة.

وظاهر إطلاق الفاضل في الإرشاد وصريح المحكيّ عن التنقيح : الإجزاء اختيارا واضطرارا ؛ لكونه أكبر منها سنّا [١].

وفيه : أنّه لا دليل على اعتبار الأكبريّة ، وإنّما المعتبر الفريضة الشرعيّة ، أو ما يقوم مقامها في الشريعة ، وهو ابن اللبون مع فقدها.

نعم ، لو ساوى قيمته قيمتها أو زادت عليها جاز إخراجه بدلا عنها بالقيمة مع وجودها ، إن جوّزنا إخراج القيمة مطلقا ، وهو أمر آخر غير مفروض المسألة.

ولو لم يوجدا معا تخيّر في ابتياع أيّهما شاء ، كما عن الخلاف والفاضلين ، بل عنهما إنّه موضع وفاق بين علمائنا [٢] ؛ لجواز اشتراء كلّ منهما بالأصل ، وبعد شراء ابن اللبون يكون واجدا له ، ولأنّه مع فقد بنت المخاض لم يشترط جواز ابن اللبون بوجوده بل أطلق في النصّ.

وحكي عن مالك القول بتعيّن شراء بنت المخاض [٣] ، بل عن الشهيد الثاني تحقّق الخلاف فيه بين علمائنا أيضا [٤] ؛ استنادا إلى أنّ مع عدمهما لا يكون واجدا لابن اللبون فيتعيّن عليه ابتياع ما يلزم الذمّة ، ولأنّهما استويا في العدم ، فلا يجزئ ابن اللبون كما لو استويا في الوجود.


[١] الإرشاد ١ : ٢٨١ ، التنقيح ١ : ٣٠٦.

[٢] الخلاف ٢ : ١١ ، المحقق في المعتبر ٢ : ٥١٥ ، العلاّمة في المنتهى ١ : ٤٨٤ ، والتذكرة ١ : ٢٠٨.

[٣] انظر : الموطأ ١ : ٢٥٨ ، وبداية المجتهد ١ : ٢٦١.

[٤] المسالك ١ : ٥٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست