responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 113

أقول : قال ابن حمزة : النصاب فيها أربعة ، والعفو كذلك ، والفريضة جنس واحد ، وهو في كلّ نصاب واحد من جنسه ، وباختلاف الغنم في البلد لا يتغيّر الحكم ، والنصاب الأول أربعون ، والثاني مائة وإحدى وعشرون ، والثالث مائتان وواحدة ، والرابع ثلاثمائة وواحدة ، فإذا زاد على ذلك تغيّر هذا الحكم وكان في كلّ مائة شاة [١]. انتهى.

وحصره النصب في الأربعة وإن كان يوهم موافقته للقول الثاني ، إلاّ أنّ الظاهر منه وجوب أربع شياه في ثلاثمائة وواحدة ، كما هو القول الأول ، فيكون جعل النصب أربعة من باب المسامحة ، إلاّ أنّه أجمل الزائد على الثلاثمائة وواحدة ، فيشمل ما فوقها إلى الأربع مائة أيضا كما فعل ابن زهرة [٢].

ولذا جعل في الذخيرة قوله قولا ثالثا ، قال : وفيها قول ثالث ، قاله ابن زهرة في الغنية ، وهو أنّ في ثلاثمائة وواحدة أربع شياه ، فإذا زادت على ذلك سقط هذا الاعتبار واخرج من كلّ مائة شاة ، ونقل عليه إجماع الفرقة [٣].

والظاهر أنّ مرادهما من الزائد زيادة مائة ، وإلاّ فيكون قولهما قولا ثالثا.

ونسب في الإيضاح هذا القول الثاني إلى نهاية والده [٤] ، وما رأيناه من نسخه صريحة في الأول.

وكيف كان ، فدليل هذا القول ما رواه الشيخ ، عن محمّد بن قيس ،


[١] الوسيلة : ١٢٥.

[٢] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٨.

[٣] الذخيرة : ٤٣٥.

[٤] الإيضاح ١ : ١٧٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست