أقول : قال ابن
حمزة : النصاب فيها أربعة ، والعفو كذلك ، والفريضة جنس واحد ، وهو في كلّ نصاب
واحد من جنسه ، وباختلاف الغنم في البلد لا يتغيّر الحكم ، والنصاب الأول أربعون ،
والثاني مائة وإحدى وعشرون ، والثالث مائتان وواحدة ، والرابع ثلاثمائة وواحدة ،
فإذا زاد على ذلك تغيّر هذا الحكم وكان في كلّ مائة شاة [١]. انتهى.
وحصره النصب في
الأربعة وإن كان يوهم موافقته للقول الثاني ، إلاّ أنّ الظاهر منه وجوب أربع شياه
في ثلاثمائة وواحدة ، كما هو القول الأول ، فيكون جعل النصب أربعة من باب المسامحة
، إلاّ أنّه أجمل الزائد على الثلاثمائة وواحدة ، فيشمل ما فوقها إلى الأربع مائة
أيضا كما فعل ابن زهرة [٢].
ولذا جعل في
الذخيرة قوله قولا ثالثا ، قال : وفيها قول ثالث ، قاله ابن زهرة في الغنية ، وهو
أنّ في ثلاثمائة وواحدة أربع شياه ، فإذا زادت على ذلك سقط هذا الاعتبار واخرج من
كلّ مائة شاة ، ونقل عليه إجماع الفرقة [٣].
والظاهر أنّ
مرادهما من الزائد زيادة مائة ، وإلاّ فيكون قولهما قولا ثالثا.
ونسب في الإيضاح
هذا القول الثاني إلى نهاية والده [٤] ، وما رأيناه من نسخه صريحة في الأول.
وكيف كان ، فدليل
هذا القول ما رواه الشيخ ، عن محمّد بن قيس ،