responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 114

عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « ليس في ما دون الأربعين من الغنم شي‌ء ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة ، فإذا كثرت الغنم ففي كلّ مائة شاة » [١].

وأجيب عنها : بأنّها ضعيفة السند ؛ لأنّ محمّد بن قيس مشترك بين أربعة ، أحدهم ضعيف ، فلعلّه إيّاه [٢].

وردّ : بأنّ المستفاد من كلام الشيخ والنجاشي أنّه البجلي ، بقرينة رواية عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عنه ، فيكون الخبر صحيحا معارضا للرواية الاولى [٣].

فلا بدّ من الرجوع إلى الترجيح ، فمنهم من رجّح الثاني بالسند والمتن والخارج.

أمّا الأول : فلأنّه الصحيح والأولى حسنة.

وأمّا الثاني ، فلما في متن الاولى ممّا يخالف الأصحاب طرّأ في النصاب الثاني ، وذلك ممّا يضعّف الحديث.

وأمّا الثالث : فلموافقته للأصل.

ويرد على الأول : أنّ حسن الأولى إنّما هو باعتبار إبراهيم بن هاشم ، والحقّ أنّه لا يقصر عن الصحّة ، سيّما مع ما في صحّة الثانية من التأمّل من جهة تعيين محمّد بن قيس.

وعلى الثاني : أنّ مخالفة الرواية الأولى للمعمول بينهم في النصاب‌


[١] التهذيب ٤ : ٢٥ ـ ٥٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٣ ـ ٦٢ ، الوسائل ٩ : ١١٦ أبواب زكاة الأنعام ب ٦ ح ٢.

[٢] كما في المختلف : ١٧٧.

[٣] انظر : المدارك ٥ : ٦٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست