عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « ليس في
ما دون الأربعين من الغنم شيء ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ،
فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم
إلى ثلاثمائة ، فإذا كثرت الغنم ففي كلّ مائة شاة » [١].
وأجيب عنها :
بأنّها ضعيفة السند ؛ لأنّ محمّد بن قيس مشترك بين أربعة ، أحدهم ضعيف ، فلعلّه
إيّاه [٢].
وردّ : بأنّ
المستفاد من كلام الشيخ والنجاشي أنّه البجلي ، بقرينة رواية عبد الرحمن بن أبي
نجران ، عن عاصم بن حميد ، عنه ، فيكون الخبر صحيحا معارضا للرواية الاولى [٣].
فلا بدّ من الرجوع
إلى الترجيح ، فمنهم من رجّح الثاني بالسند والمتن والخارج.
أمّا الأول :
فلأنّه الصحيح والأولى حسنة.
وأمّا الثاني ، فلما
في متن الاولى ممّا يخالف الأصحاب طرّأ في النصاب الثاني ، وذلك ممّا يضعّف
الحديث.
وأمّا الثالث :
فلموافقته للأصل.
ويرد على الأول :
أنّ حسن الأولى إنّما هو باعتبار إبراهيم بن هاشم ، والحقّ أنّه لا يقصر عن الصحّة
، سيّما مع ما في صحّة الثانية من التأمّل من جهة تعيين محمّد بن قيس.
وعلى الثاني : أنّ
مخالفة الرواية الأولى للمعمول بينهم في النصاب
[١] التهذيب ٤ : ٢٥
ـ ٥٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٣ ـ ٦٢ ، الوسائل ٩ : ١١٦ أبواب زكاة الأنعام ب ٦ ح ٢.