ففيها شاة إلى
عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإن زادت واحدة ففيها
ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا كثر الغنم أسقط هذا كلّه واخرج من كلّ مائة شاة » [١].
فالظاهر أنّ الكلّ
ليس من الخبر ، بل من قوله : « وليس في الغنم شيء » من كلام الصدوق ، ويؤيّده أنّ
خبر زرارة مرويّ في الكافي وليست فيه هذه الزيادة [٢].
وللمحكيّ عن
الصدوق والعماني والجعفي والسيّد والديلمي والحلّي والمنتهى والتحرير [٣] ، ونسبه الحلّي
إلى المفيد ، وأنكره في المختلف وتعجّب منه وقال : إنّ المفيد قد صرّح في المقنعة
بالأول [٤].
أقول : قال المفيد
: وإذا كملت مائتين وزادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا بلغت ذلك
تركت هذه العدّة واخرج من كلّ مائة شاة [٥]. انتهى.
ولا يخفى أنّ ظاهر
هذه العبارة : أنّه يجعل النصاب الأخير ثلاثمائة لا بزيادة واحدة ، فيكون كلامه
مخالفا للنسبتين وللقولين ، بل يجعل النصاب أربعة ويجعل الرابع ثلاثمائة ، فيكون
ذلك قولا ثالثا ، ونسب في المختلف والمهذّب القول الثاني إلى ابن حمزة أيضا [٦].
[١] الفقيه ٢ : ١٤ ـ
٣٦ ، الوسائل ٩ : ١١٥ أبواب زكاة الأنعام ب ٥ ح ١.
[٢] الكافي ٣ : ٥٣٤
ـ ٢ ، الوسائل ٩ : ١١٥ أبواب زكاة الأنعام ب ٥ ح ١.
[٣] الصدوق في
الفقيه ١ : ١٤ ، حكاه عن العماني في المختلف : ١٧٧ ، السيد في جمل العلم والعمل (
رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٧٧ ، الديلمي في المراسم : ١٣١ ، الحلّي في السرائر ١
: ٤٣٦ ، المنتهى ١ : ٤٨٩ ، التحرير ١ : ٦١.