responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 112

ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا كثر الغنم أسقط هذا كلّه واخرج من كلّ مائة شاة » [١].

فالظاهر أنّ الكلّ ليس من الخبر ، بل من قوله : « وليس في الغنم شي‌ء » من كلام الصدوق ، ويؤيّده أنّ خبر زرارة مرويّ في الكافي وليست فيه هذه الزيادة [٢].

وللمحكيّ عن الصدوق والعماني والجعفي والسيّد والديلمي والحلّي والمنتهى والتحرير [٣] ، ونسبه الحلّي إلى المفيد ، وأنكره في المختلف وتعجّب منه وقال : إنّ المفيد قد صرّح في المقنعة بالأول [٤].

أقول : قال المفيد : وإذا كملت مائتين وزادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا بلغت ذلك تركت هذه العدّة واخرج من كلّ مائة شاة [٥]. انتهى.

ولا يخفى أنّ ظاهر هذه العبارة : أنّه يجعل النصاب الأخير ثلاثمائة لا بزيادة واحدة ، فيكون كلامه مخالفا للنسبتين وللقولين ، بل يجعل النصاب أربعة ويجعل الرابع ثلاثمائة ، فيكون ذلك قولا ثالثا ، ونسب في المختلف والمهذّب القول الثاني إلى ابن حمزة أيضا [٦].


[١] الفقيه ٢ : ١٤ ـ ٣٦ ، الوسائل ٩ : ١١٥ أبواب زكاة الأنعام ب ٥ ح ١.

[٢] الكافي ٣ : ٥٣٤ ـ ٢ ، الوسائل ٩ : ١١٥ أبواب زكاة الأنعام ب ٥ ح ١.

[٣] الصدوق في الفقيه ١ : ١٤ ، حكاه عن العماني في المختلف : ١٧٧ ، السيد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٧٧ ، الديلمي في المراسم : ١٣١ ، الحلّي في السرائر ١ : ٤٣٦ ، المنتهى ١ : ٤٨٩ ، التحرير ١ : ٦١.

[٤] المختلف : ١٧٧.

[٥] المقنعة : ٢٣٨.

[٦] المختلف : ١٧٧ ، المهذّب البارع ١ : ٥١١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست