responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 100

الإجماع واليقين.

لأنّا نقول : إنّ المجمع عليه والمتيقّن اشتراط سوم الحول وعدم عامليّته ، ومن عيّن الأغلب فإنّما هو لتعيين معنى سوم الحول وعدم عامليّته ؛ حيث إنّه زعم توقّف صدق سوم الحول عليه ، لا أن يكون لنفس الغلبة أو التساوي مدخليّة ويكون محطّا للخلاف ، فتأمّل جدّا ، والله العالم.

الشرط الرابع : النصاب ، ولكون نصب الأنعام الثلاثة مختلفة نذكر نصب كلّ واحد مع قدر الفريضة في مقام على حدة.

فهاهنا ثلاث مقامات :

المقام الأول : في نصب الإبل.

وهي اثنا عشر نصابا :

الخمس ، ولا يجب في ما دونه شي‌ء ، فإذا بلغت خمسا حصل أول النصب ، وفيها شاة.

ولا يجب للزائد عليها شي‌ء حتى إذا بلغت ثاني النصب ، وهو العشرة وفيها شاتان.

ولا يزيد عليهما شي‌ء حتى إذا بلغت ثالثها ، وهو خمسة عشر ، وفيها ثلاث شياه.

إلى أن تبلغ الرابع ، وهو عشرون ، وفيها أربع.

إلى أن تبلغ الخامس ، وهو خمس وعشرون ، وفيها خمس.

إلى أن تبلغ السادس ، وهو ست وعشرون ، وفيها بنت مخاض ـ بفتح الميم ـ اسم جمع الماخض ، بمعنى الحامل ، أي بنت ما من شأنها أن تكون ماخضا ـ أي حاملا ـ فإنّ ولد الناقة إذا استكمل الحول فصل عن امّه وصار من شأن امّه أن تكون ماخضا ، سواء كانت ماخضا أو لم تكن.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست