لأنّا نقول : إنّ
المجمع عليه والمتيقّن اشتراط سوم الحول وعدم عامليّته ، ومن عيّن الأغلب فإنّما
هو لتعيين معنى سوم الحول وعدم عامليّته ؛ حيث إنّه زعم توقّف صدق سوم الحول عليه
، لا أن يكون لنفس الغلبة أو التساوي مدخليّة ويكون محطّا للخلاف ، فتأمّل جدّا ،
والله العالم.
الشرط
الرابع : النصاب ، ولكون
نصب الأنعام الثلاثة مختلفة نذكر نصب كلّ واحد مع قدر الفريضة في مقام على حدة.
فهاهنا ثلاث مقامات
:
المقام
الأول : في نصب الإبل.
وهي اثنا عشر
نصابا :
الخمس ، ولا يجب
في ما دونه شيء ، فإذا بلغت خمسا حصل أول النصب ، وفيها شاة.
ولا يجب للزائد
عليها شيء حتى إذا بلغت ثاني النصب ، وهو العشرة وفيها شاتان.
ولا يزيد عليهما
شيء حتى إذا بلغت ثالثها ، وهو خمسة عشر ، وفيها ثلاث شياه.
إلى أن تبلغ
الرابع ، وهو عشرون ، وفيها أربع.
إلى أن تبلغ
الخامس ، وهو خمس وعشرون ، وفيها خمس.
إلى أن تبلغ
السادس ، وهو ست وعشرون ، وفيها بنت مخاض ـ بفتح الميم ـ اسم جمع الماخض ، بمعنى
الحامل ، أي بنت ما من شأنها أن تكون ماخضا ـ أي حاملا ـ فإنّ ولد الناقة إذا
استكمل الحول فصل عن امّه وصار من شأن امّه أن تكون ماخضا ، سواء كانت ماخضا أو لم
تكن.