السائمة وغير
العاملة في يوم في تمام الحول عند من يعتبر الأغلب أو المعنى العرفي ، من غير
تفاوت بين طرفي الحول وأثنائه.
مع أنّ الظاهر
أنّه لو ملك أحد النصاب معلوفة أو عاملة يبتدئ الحول من حيث السوم وترك العمل ،
ولا يحسب ما كان معلوفة أو عاملة في الابتداء من الحول ولو كان يوما أو يومين ،
وكذلك لو كان بحيث يصدق عليها المعلوفة والعاملة في يوم أو يومين في آخر الحول.
وكيف كان ،
فالمفيد لنا : تحقيق أنّ اشتراط استمرار السوم وعدم العمل في الحول هل هو بالمعنى
الأول أو الثاني؟
الظاهر أنّه لا
دليل على الأول ، أمّا في اشتراط عدم العامليّة في الحول فلأنّ دليله الإجماع فقط
، ولم يثبت الإجماع على ذلك.
وأمّا في اشتراط
السوم فلأنّه وإن دلّ عليه قوله : « المرسلة في مرجها عامها » في صحيحة زرارة [١] ، ولكن إرادة
كونها كذلك في جميع أجزاء الحول غير معلوم ، بل إرادة انتفاء ما ينتفي معه صدق
السوم الحولي معلوم ، وغيره منتف بالأصل.
فتعيّن المعنى
الثّاني ـ أي يجب أن يصدق عليها السائمة حولا وغير العاملة حولا ـ وإن انتفى الصدق
في نحو يوم من الحول.
والظاهر انتفاء
ذلك الصدق بانتفائها في شهر من الحول بل عشرين يوما ، وأمّا في ما دون ذلك فمشكل ،
والأصل يقتضي عدم كونه مسقطا للزكاة ؛ لعمومات وجوب الزكاة ، فيقتصر في التخصيص
على ما علم خروجه.
لا يقال : إذا كان
الدليل الإجماع والاقتصار على المتيقّن ، يجب اشتراط أغلبيّة السوم وعدم العامليّة
أو مع التساوي ، وما سواهما ليس مورد