وبنت المخاض ما
استكملت الحول ودخلت في الثانية فهي زكاة النصاب السادس.
إلى أن تبلغ
السابع ، وهو ستّ وثلاثون ، وفيها بنت لبون ـ بفتح اللام ـ أي بنت ذات لبن ولو
بالصلاحية ، وهي ما استكملت السنتين ودخلت في الثالثة ، فإنّ أمّها صالحة لوضع حمل
غيرها فصار لها لبن ، وهي نصاب السابع.
إلى أن تبلغ
الثامن ، وهو ستّ وأربعون ، وفيها حقّة ـ بكسر الحاء ـ وهي ما استكملت الثلاث
ودخلت في الرابعة ، سمّيت بها لاستحقاقها الفحل والحمل.
إلى أن تبلغ
التاسع ، وهو إحدى وستون ، وفيها جذعة ـ بفتح الجيم ـ وهي ما دخلت الخامسة ، سمّيت
بها لشبابها ، وحداثة سنّها. وقيل : لأنّ فيها يجذع مقدّم أسنانها [١] ـ أي يسقط ـ وردّه
بعضهم.
ثمَّ هي الزكاة
إلى أن تبلغ العاشر ، وهو ستّ وسبعون ، وفيها بنتا لبون.
إلى أن تبلغ
الحادي عشر ، وهو إحدى وتسعون ، وفيها حقّتان.
إلى أن تبلغ
الثاني عشر ، وهو مائة وإحدى وعشرون ، وحينئذ ففي كلّ خمسين حقّة ، وفي كلّ أربعين
بنت لبون.
وإنّما كلّ ذلك
على المشهور المنصور ، بل عليه الإجماع عن الخلاف والانتصار والغنية [٢].
وأمّا ما في
المبسوط والجمل والوسيلة والتذكرة ـ من أنّ النصب ثلاثة عشر وجعل الثالث عشر في
كلّ خمسين حقّة ، وفي كلّ أربعين بنت لبون [٣] ـ