responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 101

وبنت المخاض ما استكملت الحول ودخلت في الثانية فهي زكاة النصاب السادس.

إلى أن تبلغ السابع ، وهو ستّ وثلاثون ، وفيها بنت لبون ـ بفتح اللام ـ أي بنت ذات لبن ولو بالصلاحية ، وهي ما استكملت السنتين ودخلت في الثالثة ، فإنّ أمّها صالحة لوضع حمل غيرها فصار لها لبن ، وهي نصاب السابع.

إلى أن تبلغ الثامن ، وهو ستّ وأربعون ، وفيها حقّة ـ بكسر الحاء ـ وهي ما استكملت الثلاث ودخلت في الرابعة ، سمّيت بها لاستحقاقها الفحل والحمل.

إلى أن تبلغ التاسع ، وهو إحدى وستون ، وفيها جذعة ـ بفتح الجيم ـ وهي ما دخلت الخامسة ، سمّيت بها لشبابها ، وحداثة سنّها. وقيل : لأنّ فيها يجذع مقدّم أسنانها [١] ـ أي يسقط ـ وردّه بعضهم.

ثمَّ هي الزكاة إلى أن تبلغ العاشر ، وهو ستّ وسبعون ، وفيها بنتا لبون.

إلى أن تبلغ الحادي عشر ، وهو إحدى وتسعون ، وفيها حقّتان.

إلى أن تبلغ الثاني عشر ، وهو مائة وإحدى وعشرون ، وحينئذ ففي كلّ خمسين حقّة ، وفي كلّ أربعين بنت لبون.

وإنّما كلّ ذلك على المشهور المنصور ، بل عليه الإجماع عن الخلاف والانتصار والغنية [٢].

وأمّا ما في المبسوط والجمل والوسيلة والتذكرة ـ من أنّ النصب ثلاثة عشر وجعل الثالث عشر في كلّ خمسين حقّة ، وفي كلّ أربعين بنت لبون [٣] ـ


[١] كما في الرياض ١ : ٢٦٥.

[٢] الخلاف ٢ : ٦ و ٧ ، الانتصار : ٨٠ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٧.

[٣] المبسوط ١ : ١٩١ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٩٩ ، الوسيلة : ١٢٤ ، التذكرة ١ : ٢٠٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست