والثالث : بأنّ
اللازم كون الإمام مصلّيا حال كون المأموم مقتديا ، وهو بعد فراغهما من التكبير ،
وحينئذ فهو مصلّ.
والرابع : بمنع
الشك ، لصدقه عرفا.
ومع ذلك فالأحوط
عدم المقارنة في التكبير بل في سائر الأفعال أيضا ، لأنّها في معرض المقارنة [١] غالبا. فالأولى
تأخّر المأموم في التحريمة والأفعال بمعنى شروعه بعد شروعه وإن كان قبل فراغه
وفراغه قبل فراغه. لا شروعه بعد فراغه كما قيل ، لعدم الدليل.
فروع :
أ : لو خالف
المأموم فيما يجب عليه من المتابعة وتقدّم واستمرّ على المخالفة بأن يمضي في
صلاته كذلك ، فإن كان مع قصده العدول عن الايتمام ، فإن صحّ ذلك صحّت صلاته وإلاّ
لم تصح.
وإن كان مع
الايتمام بطلت ؛ لأنّ مقتضى وجوب المتابعة حرمة الإتيان بأفعال الصلاة مقدّما على
الإمام ، لأنّ الأمر بالشيء نهي عن ضدّه ، فتكون الأفعال المأتية منهيّا عنها ،
والنهي مفسد للعبادة.
ولو لم يستمرّ
عليها بل إنّما خالفه في فعل ، كأن يتقدّم عليه في ركوع أو سجود أو رفع منه أو
قيام ، فقيل : مقتضى وجوب المتابعة فساد الصلاة مع المخالفة مطلقا ، إذ معها لا
يعلم كونها العبادة المطلوبة [٢].
وفيه : أنّ
مقتضاها العود إلى الحالة الاولى وتحصيل المتابعة دون فساد الصلاة ، إذ معه تحصل
المتابعة ويعلم كونها عبادة مطلوبة بعمومات الجماعة ، وأصالة عدم بطلان الصلاة
بمجرّد المخالفة في فعل تتبعها المتابعة الواجبة فيه. إلاّ أن تضمّ معها مقدّمة
أخرى ثابتة قد تقدّمت مفصّلة مبرهنة ، وهي : قاعدة بطلان الصلاة بالزيادة.
[١] كذا ، والظاهر
أنّ الصحيح : المسابقة أو ما يفيد معناها ، والمراد أنّ المقارنة في معرض
المسابقة.