فيقال : إنّه لو
تقدّم في فعل فالبقاء عليه حتّى يلحق الإمام سبب لانتفاء المتابعة الواجبة ، وسبب
الحرام حرام. أو هو ضدّ للمتابعة وضدّ الواجب منهيّ عنه. وعدم البقاء ـ الذي هو
العود واللحوق بالإمام ـ سبب لحصول الزيادة في الصلاة ، وهي أيضا محرّمة ، فهو
أيضا حرام ، فلم يبق إلاّ إعادة الصلاة.
لا يقال : إنّها
موقوفة على قطعها ، وهو أيضا حرام.
لمنع عموم على
حرمته يشمل المقام. مع أنّا نقول : إنّها قد قطعت شرعا ، لأنّ إتمامها منهيّ عنه
إذ ليس إلاّ بارتكاب أحد المحرّمين.
ولعلّ هذا أيضا
مراد ذلك القائل ، وترك ذكر هذه المقدّمة لظهورها ، وأراد أنّ مع ارتكاب أحد
الأمرين لا يعلم أنّها العبادة المطلوبة ، لاستلزام أحدهما الزيادة والآخر
المخالفة.
وحينئذ يتمّ ما
ذكره ، إلاّ أنّه يتوقّف على ثبوت المقدّمة الاولى ، وهي وجوب المتابعة مطلقا حتّى
في هذا الفعل الّذي تقدّم فيه سهوا أو عمدا بعد التقدّم بأن يرجع ويتابع.
وهو ممنوع جدّا ؛
إذ عمدة أدلّتها الإجماع ، وانتفاؤه هنا واضح. وصدق الايتمام وعدم انتفائه بمجرّد
هذا التقدّم اليسير المتعقّب للمتابعة ظاهر. وخبرا المجالس [١] ضعيفان ،
وانجبارهما في المقام غير معلوم ، مع أنّ ثانيهما لا يدلّ إلاّ على حرمة التقدّم
عمدا ، وهو مسلّم ، والكلام في وجوب المتابعة فيما تقدّم بعده. والخبران الآخران [٢] موردهما غير هذه
الصورة ، لأنّهما وردا لحكم من فرغ قبل الإمام عن القراءة ولم يركع بعد. بل الظاهر
من النبوي الأوّل أيضا ذلك ، فإنّ المتبادر عنه أنّه إن لم تركعوا فاركعوا مع
الإمام. مع أنّ هذه الروايات لا تشمل الرفع والقيام في المسألة أيضا.
وبالجملة : لا دليل على وجوب المتابعة في فعل حصل فيه التقدّم أصلا
،