ورواية قرب
الإسناد المتقدّمة ، فإنّ ظاهر المعيّة المقارنة سيّما مع تفريع التكبير قبله
خاصّة بعده عليه. وإذا جازت في التكبيرة جازت في غيرها ، لعدم القائل بالفرق
بينهما جوازا فيها ومنعا في غيرها وإن وجد القائل بالعكس.
وتدلّ عليه أخبار
أخر مصرّحة بالركوع أو السجود مع الإمام لو رفع رأسه قبله ، كما يأتي [١].
خلافا في تكبيرة
الإحرام خاصّة للمحكي عن المنتهى والشهيدين والمدارك والذخيرة [٢] فأوجبوا تأخّر
المأموم فيها ، وعن شرح الإرشاد لفخر المحقّقين الإجماع عليه ، بل قيل : ولم أعرف
القائل بخلافه منّا وإن أشعرت به عبارات جماعة [٣]. وتردّد الفاضل في النهاية والتذكرة كما حكي [٤].
للإجماع المنقول.
وللنبوي المذكور
المجبور ضعفه في المقام أيضا بما عرفت ، فإنّ الفاء تفيد التعقيب.
ولأنّ الائتمام
إنّما يكون بالمصلّي ، ولا يكون الإمام مصلّيا إلاّ بعد أن يكبّر.
أو للشكّ في تحقّق
الايتمام والجماعة الموجب للشك في حصول البراءة عن الشغل اليقيني.
ويضعّف الأول :
بعدم الحجية.
والثاني : بجواز
كون الفاء للمقارنة ، كما في قوله سبحانه : ( فَاسْتَمِعُوا )[٥]. مع أنّ الفاء
جزائيّة ، وهي في العرف قد تمحّضت لربط الجزاء بالشرط.