عمّار في صلاة
الجماعة معهم [١] ، وعليّ بن يقطين [٢] وداود بن زربي [٣] في الوضوء ثلاثا ، أو لشدّة التقية فحينئذ ينصت ويقرأ فيما
بينه وبين نفسه سرّا.
ولا يجب الجهر
بالقراءة في الصلاة الجهريّة ؛ لصحيحة علي بن يقطين [٤] ، ومرسلة محمّد
بن إسحاق [٥] بل ولا سماع نفسه القراءة ؛ لهاتين الروايتين.
وتجزيه الفاتحة
وحدها مع تعذّر قراءة السورة وإن كانت واجبة ، بلا خلاف ، بل ادّعى بعضهم الإجماع
عليه [٦] ؛ للمعتبرة من الأخبار.
ولو ركع الإمام
قبل إكمال المأموم الفاتحة سقطت أيضا ؛ لمكان الضرورة ، وتصريح المعتبرة. ووجوب
إتمامها في الركوع ـ كما قيل [٧] ـ لا مستند له.
ولو ألجأته
التقيّة إلى ترك التشهد في محلّه يتركه ويتشهّد قائما ، كما ورد في بعض الأخبار [٨].
ثمَّ لا يخفى أنّ
هذه طريقة الصلاة معهم إذا دعت التقية لها ولم يمكن تداركها من تقديم الصلاة
الصحيحة أو إعادتها ، وإلاّ وجبت الصحيحة. والظاهر من الأخبار أنّ هذه تحسب له
نافلة ؛ أو تكون محض المتابعة تترتب عليها المثوبات الكثيرة ولو لم يكن ملجأ إلى
الصلاة معهم ؛ للأخبار الكثيرة [٩] ، وتأليف
[١] التهذيب ٣ : ٣٨
ـ ١٣٣ ، الاستبصار ١ : ٤٣١ ـ ١٦٦٦ ، الوسائل ٨ : ٣٦٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٤ ح ٤.