وذكر جمع من
المتأخّرين [١] استحبابه في أوليي الجهرية أيضا. وهو كذلك ؛ لإطلاق رواية
أبي خديجة ، ومرسلة الفقيه السابقة [٢].
ولا ينافيه الأمر
بالإنصات ؛ لما مرّ من عدم منافاة الذكر للإنصات سيّما إذا كان خفيّا بل الظاهر
عدم المنافاة ولو فسّر الإنصات بالسكوت ؛ لأنّ المراد منه العرفي ، ولا ينافي
السكوت العرفي مع الذكر الخفي سيّما إذا كان بمثل تحريك اللسان في اللهوات.
ولا قوله : « سبّح
في نفسك » [٣] لعدم التعارض. مع أنّ الظاهر أنّ التسبيح في النفس هو
التسبيح الخفي دون الذكر القلبي ، أو يعمّ الأمرين معا.
السادسة : ما ذكر من سقوط القراءة إنّما هو إذا كان الاقتداء
بالإمام المرضي.
وأمّا لو اقتدى
بغيره لم تسقط بل تجب القراءة ، بلا خلاف يعرف كما صرّح به في طائفة من كتب
الأصحاب [٤] ؛ لانتفاء القدوة فهو في حكم المنفرد ، وللمستفيضة من
المعتبرة [٥].
ولا تنافيها
المعتبرة الآمرة بالإنصات والاستماع لقراءته في الجهريّة [٦] ؛ لما مرّ من
إمكان الاجتماع. مضافا إلى احتمالها للاختصاص بخصوص السائلين حيث كان عليهالسلام عالما بلحوق
الضرر بهم ، كما ورد مثله في قضيّة إسحاق بن
[١] منهم المحقق
الأردبيلي في مجمع الفائدة ٣ : ٣٠٢ ، وصاحب الحدائق ١١ : ١٣٦.