responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 92

وذكر جمع من المتأخّرين [١] استحبابه في أوليي الجهرية أيضا. وهو كذلك ؛ لإطلاق رواية أبي خديجة ، ومرسلة الفقيه السابقة [٢].

ولا ينافيه الأمر بالإنصات ؛ لما مرّ من عدم منافاة الذكر للإنصات سيّما إذا كان خفيّا بل الظاهر عدم المنافاة ولو فسّر الإنصات بالسكوت ؛ لأنّ المراد منه العرفي ، ولا ينافي السكوت العرفي مع الذكر الخفي سيّما إذا كان بمثل تحريك اللسان في اللهوات.

ولا قوله : « سبّح في نفسك » [٣] لعدم التعارض. مع أنّ الظاهر أنّ التسبيح في النفس هو التسبيح الخفي دون الذكر القلبي ، أو يعمّ الأمرين معا.

السادسة : ما ذكر من سقوط القراءة إنّما هو إذا كان الاقتداء بالإمام المرضي.

وأمّا لو اقتدى بغيره لم تسقط بل تجب القراءة ، بلا خلاف يعرف كما صرّح به في طائفة من كتب الأصحاب [٤] ؛ لانتفاء القدوة فهو في حكم المنفرد ، وللمستفيضة من المعتبرة [٥].

ولا تنافيها المعتبرة الآمرة بالإنصات والاستماع لقراءته في الجهريّة [٦] ؛ لما مرّ من إمكان الاجتماع. مضافا إلى احتمالها للاختصاص بخصوص السائلين حيث كان عليه‌السلام عالما بلحوق الضرر بهم ، كما ورد مثله في قضيّة إسحاق بن‌


[١] منهم المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ٣ : ٣٠٢ ، وصاحب الحدائق ١١ : ١٣٦.

[٢] في ص ٨٠.

[٣] الكافي ٣ : ٣٧٧ الصلاة ب ٥٨ ح ٣ ، التهذيب ٣ : ٣٢ ـ ١١٦ ، الاستبصار ١ : ٤٢٨ ـ ١٦٥١ ، الوسائل ٨ : ٣٥٧ أبواب صلاة الجماعة ب ٣١ ح ٦.

[٤] منها السرائر ١ : ٢٨٤ ، والمنتهى ١ : ٣٧٨ ، والرياض ١ : ٢٣٢.

[٥] الوسائل ٨ : ٣٦٣ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٣.

[٦] الوسائل ٨ : ٣٦٧ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٤ ح ٢ و ٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست