responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 94

القلوب الشقيّة. بل يظهر من بعض الأخبار عدم وجوب الصحيحة حينئذ أيضا ، وقد مرّ تحقيقه.

السابعة : وكذا يختصّ ما ذكر من سقوط القراءة بما إذا لم يكن المأموم مسبوقا‌. وأمّا إذا كان كذلك فتجب عليه القراءة كما يأتي في فصل الأحكام.

ومنها : متابعة المأموم للإمام.

وتحقيق الحال في ذلك المجال أنّه تجب على المأموم متابعة الإمام في الأفعال ـ أي الركوع والسجود والرفع منهما والقيام بعد السجود ـ إجماعا محقّقا ومحكيّا في المعتبر والمنتهى والمدارك والمفاتيح وشرحه [١] ، ونفى عنه الخلاف في الذخيرة [٢] ؛ وهو الحجّة عليه.

مضافا إلى النبويّين المرويّين في مجالس الصدوق وغيره من كتب أصحابنا ، المنجبرين بالاشتهار والعمل.

أحدهما : « إنّما جعل الإمام إماما ليؤتمّ به ، فإذا كبّر فكبّروا ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا سجد فاسجدوا » [٣].

وثانيهما : « أما يخشى الّذي يرفع رأسه والإمام ساجد أن يحوّل الله رأسه رأس حمار؟ » [٤].

والنصوص المتضمّنة للفظ الإمامة أو القدوة [٥] ، لعدم صدقهما بدون المتابعة.

وما يأتي من الأخبار الآمرة بالعود لو رفع رأسه قبل الإمام من الركوع أو‌


[١] المعتبر ٢ : ٤٢١ ، المنتهى ١ : ٣٧٩ ، المدارك ٤ : ٣٢٦ ، المفاتيح ١ : ١٦٢.

[٢] الذخيرة : ٣٩٨.

[٣] مجالس الصدوق : ٢٦٤ ـ ١٠ بتفاوت ، وأيضا في عوالي اللئالي ٢ : ٢٢٥ ـ ٤٢.

[٤] لم نجده في مجالس الصدوق ، وهو موجود في صحيح مسلم ١ : ٣٢٠ ـ ٤٢٧ بتفاوت يسير.

[٥] الوسائل ٨ : ٣٤٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٦ و ٢٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست