الظاهر هو الأوّل
؛ للعمومات النافية للقراءة ، وخصوص صحيحة زرارة الثانية وسليمان وابن عمّار
والأزدي السابقة [٢] ، ورواية جميل : عمّا يقرأ الإمام في الركعتين في آخر
الصلاة ، فقال : « بفاتحة الكتاب ولا يقرأ الّذين خلفه » [٣].
دليل المخالف
الأوّل : قراءة الإمام الفاتحة كما صرّح به في صحيحة ابن سنان [٤] ، ورواية أبي
خديجة السالفة [٥]. ومرّ دفعهما.
وعمومات أفضليّة
القراءة للتسبيح ، ولا يفيد للمقام إلاّ بعد ثبوت أفضليّة التسبيح عن السكوت أو
مساواتها له ، مع أنّ العامّ لا يعارض الخاصّ.
ودليل الثاني :
عمومات مساواة القراءة والتسبيح المتقدّمة في بحث القراءة.
وجوابها ظاهر.
الخامسة : لا شكّ في استحباب التسبيح للمأموم في السبع ركعات
الأخيرة ؛ وتدل عليه صحاح ابن سنان وابن عمّار والأزدي.
والظاهر استحبابه
له حال قراءة الإمام في الأوليين من الإخفاتية أيضا ، كما ذكره جمع من الأصحاب [٦] ؛ لرواية أبي
خديجة وصحيحة الأزدي ، وصحيحة عليّ ابن جعفر المرويّة في كتابه : عن الرجل يكون
خلف الإمام يقتدي به الظهر والعصر يقرأ خلفه؟ قال : « لا ولكن يسبّح ويحمد الله
ويصلّي على النبي وأهل بيته » [٧].