responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 91

أو تباح؟ كما عن بعضهم [١].

الظاهر هو الأوّل ؛ للعمومات النافية للقراءة ، وخصوص صحيحة زرارة الثانية وسليمان وابن عمّار والأزدي السابقة [٢] ، ورواية جميل : عمّا يقرأ الإمام في الركعتين في آخر الصلاة ، فقال : « بفاتحة الكتاب ولا يقرأ الّذين خلفه » [٣].

دليل المخالف الأوّل : قراءة الإمام الفاتحة كما صرّح به في صحيحة ابن سنان [٤] ، ورواية أبي خديجة السالفة [٥]. ومرّ دفعهما.

وعمومات أفضليّة القراءة للتسبيح ، ولا يفيد للمقام إلاّ بعد ثبوت أفضليّة التسبيح عن السكوت أو مساواتها له ، مع أنّ العامّ لا يعارض الخاصّ.

ودليل الثاني : عمومات مساواة القراءة والتسبيح المتقدّمة في بحث القراءة.

وجوابها ظاهر.

الخامسة : لا شكّ في استحباب التسبيح للمأموم في السبع ركعات الأخيرة‌ ؛ وتدل عليه صحاح ابن سنان وابن عمّار والأزدي.

والظاهر استحبابه له حال قراءة الإمام في الأوليين من الإخفاتية أيضا ، كما ذكره جمع من الأصحاب [٦] ؛ لرواية أبي خديجة وصحيحة الأزدي ، وصحيحة عليّ ابن جعفر المرويّة في كتابه : عن الرجل يكون خلف الإمام يقتدي به الظهر والعصر يقرأ خلفه؟ قال : « لا ولكن يسبّح ويحمد الله ويصلّي على النبي وأهل بيته » [٧].


[١] كالشهيد في اللمعة ( الروضة البهية ١ ) : ٣٨١.

[٢] راجع ص ٧٥ ، ٨٥ ، ٨٦ ، ٨٨.

[٣] التهذيب ٢ : ٢٩٥ ـ ١١٨٦ ، الوسائل ٦ : ١٠٨ أبواب القراءة في الصلاة ب ٤٢ ح ٤.

[٤] المتقدمة في ص ٧٦.

[٥] في ص ٨٨.

[٦] منهم الشيخ في التهذيب ٣ : ٣٢ ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ٣ : ٣٠٢ ، وصاحب الحدائق ١١ : ١٣٦.

[٧] مسائل علي بن جعفر : ١٢٨ ـ ١٠٢ ، قرب الإسناد : ٢١١ ـ ٨٢٦ الوسائل ٨ : ٣٦١ ، أبواب صلاة الجماعة ب ٣٢ ح ٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست