responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 85

من الأخبار.

وفي حرمتها ، كأكثر من قال بها في الجهرية [١].

أو كراهتها ، كأكثر من قال بها فيها [٢].

أو إباحتها ، كما حكي عن بعضهم [٣].

أو استحبابها بالحمد خاصّة ، كما نسب إلى النهاية والمبسوط وجماعة [٤] ، لكن صرّح في الكتابين بعدم الجواز أوّلا وإن صرّح بعده باستحباب الحمد ، ويمكن حمل الأخير على الجهريّة عند عدم سماع الهمهمة دفعا للتناقض وإن كان بعيدا غايته.

أقوال. أقواها ثانيها.

أمّا المرجوحيّة فلعموم صحيحة زرارة الاولى [٥] وخصوص صحيحة الأزدي : « إنّي لأكره للمؤمن أن يصلّي خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة فيقوم كأنّه حمار » قال : قلت : جعلت فداك فيصنع ما ذا؟ قال : « يسبّح » [٦].

مضافا إلى الشهرة العظيمة الّتي كادت أن تكون إجماعا ، والفرار عن مخالفة فحول القدماء القائلين بالحرمة.

وأمّا انتفاء الحرمة فلما مرّ في الجهريّة من الأصل السالم عمّا يصلح لإثباتها حتى عن كثير ممّا يظنّ ثبوتها به في الجهريّة كأوامر الإنصات والمرسلة [٧].


[١] كما في التهذيب ٣ : ٣٢ ، والتحرير ١ : ٥٢ ، والمدارك ٤ : ٣٢٣.

[٢] كما في المعتبر ٢ : ٤٢٠ ، والإرشاد ١ : ٢٧٢ ، والدروس ١ : ٢٢٢.

[٣] كالشهيد في اللمعة ( الروضة ١ ) : ٣٨١.

[٤] النهاية : ١١٣ ، المبسوط ١ : ١٥٨ ، وانظر المهذّب ١ : ٨١ ، والجامع للشرائع : ١٠٠ ، والقواعد ١ : ٤٧.

[٥] المتقدمة في ص ٧٥.

[٦] الفقيه ١ : ٢٥٦ ـ ١١٦١ ، التهذيب ٣ : ٢٧٦ ـ ٨٠٦ ، قرب الإسناد : ٣٧ ـ ١٢٠ ، الوسائل ٨ : ٣٦٠ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٢ ح ١.

[٧] المتقدمة في ص ٧٥ ـ ٧٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست