responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 86

مضافا إلى معاضدته برواية المرافقي السابقة [١] ، المنجبرة ، المصرّحة بأنّه إن أحبّ أن يقرأ فيقرأ فيما يخافت فيه.

وصحيحة [ ابن ] [٢] يقطين : عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام أيقرأ فيهما بالحمد وهو إمام يقتدى به؟ قال : « إن قرأت فلا بأس وإن سكتّ فلا بأس » [٣].

وسليمان بن خالد : عن الرجل في الاولى والعصر خلف الإمام وهو لا يعلم أنّه يقرأ ، فقال : « لا ينبغي له أن يقرأ ، يكله إلى الإمام » [٤].

حيث إنّ الظاهر من قوله : « لا ينبغي » والشائع استعماله فيه هو الكراهة.

ولكن الاعتضاد بالأخيرتين محلّ نظر وإن قاله بعضهم [٥] ؛ لاحتمال الأوّل للأخيرتين ، بأن يكون المراد بالصمت ترك القراءة ، كما ذكره في الوافي [٦] ؛ وظهور الثاني فيهما ، لأنّهما اللتان لا يعلم بالقراءة فيهما.

الرابعة : الأقوى عدم وجوب شي‌ء من القراءة والتسبيح في أخيرة الثلاثية‌ وأخيرتي الرباعية على المأموم ، كما لا يجب تركهما فيها أيضا.

وفاقا في الأوّل لظاهر السيّد حيث قال : وأمّا الآخرتان فالأولى أن يقرأ فيهما أو يسبّح ، وروي أنّه ليس عليه ذلك [٧]. وابن حمزة حيث قال في الواسطة : وفي الأخيرتين إن قرأ كان أفضل من السكوت. وصريح الحلّي حيث قال : فأمّا الركعتان الآخرتان فقد روي أنّه لا قراءة فيهما ولا تسبيح ، وروي أنّه يقرأ فيهما أو‌


[١] في ص ٧٥.

[٢] ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

[٣] التهذيب ٢ : ٢٩٦ ـ ١١٩٢ ، الوسائل ٨ : ٣٥٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٣١ ح ١٣.

[٤] التهذيب ٣ : ٣٣ ـ ١١٩ ، الاستبصار ١ : ٤٢٨ ـ ١٦٥٤ ، الوسائل ٨ : ٣٥٧ أبواب صلاة الجماعة ب ٣١ ح ٨.

[٥] الرياض ١ : ٢٣١.

[٦] الوافي ٨ : ١٢٠٤‌

[٧] جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٤١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست