مضافا إلى معاضدته
برواية المرافقي السابقة [١] ، المنجبرة ، المصرّحة بأنّه إن أحبّ أن يقرأ فيقرأ فيما
يخافت فيه.
وصحيحة [ ابن ] [٢] يقطين : عن
الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام أيقرأ فيهما بالحمد وهو إمام يقتدى به؟ قال : «
إن قرأت فلا بأس وإن سكتّ فلا بأس » [٣].
وسليمان بن خالد :
عن الرجل في الاولى والعصر خلف الإمام وهو لا يعلم أنّه يقرأ ، فقال : « لا ينبغي
له أن يقرأ ، يكله إلى الإمام » [٤].
حيث إنّ الظاهر من
قوله : « لا ينبغي » والشائع استعماله فيه هو الكراهة.
ولكن الاعتضاد
بالأخيرتين محلّ نظر وإن قاله بعضهم [٥] ؛ لاحتمال الأوّل للأخيرتين ، بأن يكون المراد بالصمت ترك
القراءة ، كما ذكره في الوافي [٦] ؛ وظهور الثاني فيهما ، لأنّهما اللتان لا يعلم بالقراءة
فيهما.
الرابعة : الأقوى عدم وجوب شيء من القراءة والتسبيح في أخيرة
الثلاثية وأخيرتي الرباعية على المأموم ، كما لا يجب تركهما فيها أيضا.
وفاقا في الأوّل
لظاهر السيّد حيث قال : وأمّا الآخرتان فالأولى أن يقرأ فيهما أو يسبّح ، وروي
أنّه ليس عليه ذلك [٧]. وابن حمزة حيث قال في الواسطة : وفي الأخيرتين إن قرأ كان
أفضل من السكوت. وصريح الحلّي حيث قال : فأمّا الركعتان الآخرتان فقد روي أنّه لا
قراءة فيهما ولا تسبيح ، وروي أنّه يقرأ فيهما أو