responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 84

الحقّ هو الأوّل ؛ لصريح الأمر ـ الّذي هو حقيقة في الوجوب ـ به في الصحاح. ووروده في محلّ توهّم المنع ممنوع ، كيف؟! وهو موقوف على ثبوت تقدّم المطلقات المانعة عن القراءة خلف الإمام بدون القرينة المقيّدة ، على صدور الأخبار المفصّلة ، ومن أين علم ذلك؟! مع أنّ صرف الأمر عن حقيقته بوروده في المحلّ المذكور ممنوع عند أهل التحقيق وإن قال به جماعة.

دليل المخالف : صحيحة ابن يقطين السابقة [١] ، الظاهرة في تساوي الطرفين في الراجحية والمرجوحيّة ، فبها تخرج الأوامر عن حقيقتها لو أفادت الوجوب ، مع أنّها ـ لما مرّ ـ ممنوعة.

وزاد القائل بالاستحباب أنّه يتحمّل المسامحة ، فيثبت الرجحان باشتهاره ولو في ضمن الإيجاب عند الطائفة.

ويضعّف : بأنّ الصحيحة متضمّنة للفظ سماع القراءة الّذي هو بدون القرينة ظاهر في سماع الكلمات والحروف بل حقيقة فيه ، فعدمه أعمّ من سماع الهمهمة وعدمه ، فهي أعمّ من أخبار الوجوب فتخصّص بها قطعا ، ويحمل الجواز مع التساوي أو الرجحان على صورة عدم سماع القراءة وسماع الهمهمة خاصّة ، كما فعله في المبسوط والنهاية والتهذيب والاستبصار [٢] ، والواسطة والشيخ ابن نما.

ومنع إفادتها الوجوب لما مرّ ضعيف ، كما مرّ.

فرع : هل يجب أن يجهر المأموم بالقراءة‌ حينئذ وكذا فيما إذا قرأ مع سماع القراءة ، أم لا؟

الظاهر : التخيير ، إذ لا تجري أدلّة الجهر في جميع مواضعه الّتي منها هنا إلاّ بالإجماع المركّب ، وتحقّقه هنا غير معلوم.

الثالثة : لا تجب القراءة في أوليي الصلاة الإخفاتية أيضا‌ ، إجماعا محقّقا ومحكيّا عن جميع من سبق في الجهريّة فتوى ونصّا ؛ ويدلّ عليه جميع ما تقدّم فيها‌


[١] في ص ٢٣٣٤.

[٢] المبسوط ١ : ١٥٨ ، النهاية : ١١٣ ، التهذيب ٣ : ٣٢ ، الاستبصار ١ : ٤٢٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست