الحقّ هو الأوّل ؛
لصريح الأمر ـ الّذي هو حقيقة في الوجوب ـ به في الصحاح. ووروده في محلّ توهّم
المنع ممنوع ، كيف؟! وهو موقوف على ثبوت تقدّم المطلقات المانعة عن القراءة خلف
الإمام بدون القرينة المقيّدة ، على صدور الأخبار المفصّلة ، ومن أين علم ذلك؟! مع
أنّ صرف الأمر عن حقيقته بوروده في المحلّ المذكور ممنوع عند أهل التحقيق وإن قال
به جماعة.
دليل
المخالف : صحيحة ابن
يقطين السابقة [١] ، الظاهرة في تساوي الطرفين في الراجحية والمرجوحيّة ،
فبها تخرج الأوامر عن حقيقتها لو أفادت الوجوب ، مع أنّها ـ لما مرّ ـ ممنوعة.
وزاد القائل
بالاستحباب أنّه يتحمّل المسامحة ، فيثبت الرجحان باشتهاره ولو في ضمن الإيجاب عند
الطائفة.
ويضعّف : بأنّ
الصحيحة متضمّنة للفظ سماع القراءة الّذي هو بدون القرينة ظاهر في سماع الكلمات
والحروف بل حقيقة فيه ، فعدمه أعمّ من سماع الهمهمة وعدمه ، فهي أعمّ من أخبار
الوجوب فتخصّص بها قطعا ، ويحمل الجواز مع التساوي أو الرجحان على صورة عدم سماع
القراءة وسماع الهمهمة خاصّة ، كما فعله في المبسوط والنهاية والتهذيب والاستبصار [٢] ، والواسطة
والشيخ ابن نما.
ومنع إفادتها
الوجوب لما مرّ ضعيف ، كما مرّ.
فرع : هل يجب أن يجهر المأموم بالقراءة حينئذ وكذا فيما إذا
قرأ مع سماع القراءة ، أم لا؟
الظاهر : التخيير
، إذ لا تجري أدلّة الجهر في جميع مواضعه الّتي منها هنا إلاّ بالإجماع المركّب ،
وتحقّقه هنا غير معلوم.
الثالثة : لا تجب القراءة في أوليي الصلاة الإخفاتية أيضا ، إجماعا
محقّقا ومحكيّا عن جميع من سبق في الجهريّة فتوى ونصّا ؛ ويدلّ عليه جميع ما تقدّم
فيها