خلافا لظاهر
المقنع والخلاف والحلّي والتبصرة [١] ، حيث أطلقوا عدم جوازها في الجهريّة ؛ ولعلّه لإطلاق
روايات عدم القراءة خلف الإمام مطلقا أو في الأوليين أو في الجهريّة.
ويجاب عنها ـ مضافا
إلى منع صراحتها في التحريم كما مرّ ـ بوجوب تقييد الكلّ ، لأخصيّة ما مرّ عن جميع
ما ذكر حتّى صحيحة الحلبي المتضمّنة لقوله : « سمعت قراءته أو لم تسمع » [٢] لشمولها
الإخفاتية وسماع الهمهمة. مع أنّ الظاهر أنّ المراد فيها بقوله : « لم تسمع »
الصلاة الإخفاتية بقرينة صحيحته الثانية [٣] ، فإنّها صريحة في أنّ المراد بـ : « ما لم تسمع »
السريّة.
وهل هو على الوجوب؟
كما هو ظاهر السيّد والمبسوط والنهاية والوسيلة والواسطة وصريح التهذيب والاستبصار
[٤] ، ومحتمل جمع آخر.
أو الاستحباب؟
كالمعتبر والمختلف والتذكرة والنهاية والتحرير والإرشاد والبيان والموجز والمحرّر
وشرح الإرشاد لفخر المحقّقين والنفلية [٥] ومحتمل بعض آخر.
أو الإباحة؟ كما
هو ظاهر الراوندي وابن نما وعن القاضي [٦] ومحتمل طائفة أخرى.