responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 83

خلافا لظاهر المقنع والخلاف والحلّي والتبصرة [١] ، حيث أطلقوا عدم جوازها في الجهريّة ؛ ولعلّه لإطلاق روايات عدم القراءة خلف الإمام مطلقا أو في الأوليين أو في الجهريّة.

ويجاب عنها ـ مضافا إلى منع صراحتها في التحريم كما مرّ ـ بوجوب تقييد الكلّ ، لأخصيّة ما مرّ عن جميع ما ذكر حتّى صحيحة الحلبي المتضمّنة لقوله : « سمعت قراءته أو لم تسمع » [٢] لشمولها الإخفاتية وسماع الهمهمة. مع أنّ الظاهر أنّ المراد فيها بقوله : « لم تسمع » الصلاة الإخفاتية بقرينة صحيحته الثانية [٣] ، فإنّها صريحة في أنّ المراد بـ : « ما لم تسمع » السريّة.

وهل هو على الوجوب؟ كما هو ظاهر السيّد والمبسوط والنهاية والوسيلة والواسطة وصريح التهذيب والاستبصار [٤] ، ومحتمل جمع آخر.

أو الاستحباب؟ كالمعتبر والمختلف والتذكرة والنهاية والتحرير والإرشاد والبيان والموجز والمحرّر وشرح الإرشاد لفخر المحقّقين والنفلية [٥] ومحتمل بعض آخر.

أو الإباحة؟ كما هو ظاهر الراوندي وابن نما وعن القاضي [٦] ومحتمل طائفة أخرى.

أو الكراهة؟ كما عن الديلمي [٧].


[١] المقنع : ٣٦ ، الخلاف ١ : ٣٣٩ ، الحلي في السرائر ١ : ٢٨٤ ، التبصرة : ٣٨.

[٢] تقدمت في ص ٧٤.

[٣] المتقدمة في ص ٧٤.

[٤] جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ٣ ) : ٤٠ ، المبسوط ١ : ١٥٨ ، النهاية : ١١٣ ، الوسيلة : ١٠٦ ، التهذيب ٣ : ٣٢ ، الاستبصار ١ : ٤٢٩.

[٥] المعتبر ٢ : ٤٢١ ، المختلف : ١٥٨ ، التذكرة ١ : ١٨٤ ، نهاية الاحكام ٢ : ١٦٠ ، التحرير ١ : ٥٢ ، الإرشاد ١ : ٢٧٢ ، البيان : ٢٢٦ ، النفلية : ٤١.

[٦] الراوندي في فقه القرآن : ١٤١ ، القاضي في المهذب ١ : ٨١.

[٧] المراسم : ٨٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست