responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 82

كما يأتي ، وتخصيصه بالجهريّة ليس بأولى من الحمل على المرجوحيّة أو نفي الوجوب.

ومنه يظهر ضعف رواية القصير على تلك النسخة أيضا.

هذا كلّه مع ما في النهي الوارد في مقام توهّم الوجوب وبعد ثبوته من كلام المشهور.

وأمّا في الخامس : فلعدم كون هذا التسبيح واجبا.

المسألة الثانية : الحقّ المشهور ـ بل نسب إلى الكلّ عدا الحلّي [١] ـ جواز القراءة في الجهريّة‌ مع عدم سماع صوت الإمام وهمهمته ؛ لصحاح الحلبي والبجلي وقتيبة ، وموثّقة سماعة ، ورواية عبيد والرضوي المتقدّمة [٢]

وإنّما خصّصنا الحكم بعدم سماع الصوت والهمهمة دون ما يعمّ سماع القراءة الظاهرة في سماع الكلمات والحروف ، لأنّ الأخبار بين متضمّن للفظ : « لم تسمع » مطلقا ، وللفظ : « لا تسمع قراءته » ولقوله : « إذا لم يسمع صوته » ولقوله : « إن سمع الهمهمة ».

واختصاص الأخيرين ظاهر. وكذا الثاني ؛ لأنّه وإن عبّر بقوله : « فلا تسمع قراءته » ولكن قوله بعده : « فإن كنت تسمع الهمهمة » صريح في إرادة عدم سماع الهمهمة من الأوّل أيضا.

والأوّل مجمل ؛ لأنّ ما لا يسمع غير معلوم هل هو القراءة أو الهمهمة ، والقدر المتيقّن خروج عدم سماع الهمهمة ، إذ الحكم الثابت لعدم سماع القراءة ثابت له أيضا ولا عكس ، فعدم سماع الهمهمة مراد قطعا. مع أنّ المجمل يحمل على المفصّل. وجعل عدم السماع من باب الإطلاق غلط ؛ إذ لا معنى لتعليق الحكم لمطلق عدم السماع ومهيّته ، مع أنّه على فرضه يجب حمله على المقيّد.


[١] نسبه صاحب الرياض ١ : ٢٣١.

[٢] جميعا في ص ٧٥ ، ٧٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست