وجوب الإنصات إلى
ابن حمزة خاصّة ، قال : والباقون سنّوه [١]. وهو ظاهر في دعوى الاتّفاق وصريح في ادّعاء الشهرة على
عدم وجوبه ، وبذلك تخرج أخباره عن صلاحيّة تأسيس الحكم. وقال : لا تفيد موافقتها
للكتاب ، للإجماع ـ على ما حكاه بعض الأصحاب ـ على عدم وجوب الإنصات للقراءة على
الإطلاق كما هو ظاهر الآية ، فإطلاقها للاستحباب قطعا ، وبه يخرج الأمر بالإنصات
في الأخبار عن إفادة الوجوب أيضا ، لتعليله بالأمر به في الآية ، فيكون الأمران
متوافقين.
ولكن يخدشه أنّ
صحيحة زرارة الثانية صريحة في اختصاص الآية بالفريضة خلف الإمام ، ولا إجماع على
عدم الوجوب فيها ، والإجماع على الاستحباب في غيرها لا ينافي الوجوب فيها ، فيكون
الأمر في الآية للوجوب وبه يتقدّم موافقها على غيره ، ولا تخرج الأخبار الآمرة
بالإنصات عن حقيقتها بسبب التعليل.
وأمّا في الثاني [٢] : فلأنّه ليس
صريحا في الوجوب ؛ لشيوع ورود أمثال ذلك في المكروهات. مع أنّه ليس باقيا على
حقيقته قطعا ، سيّما مع شمول الرواية للإخفاتية المصرّحة في الأخبار بجواز القراءة
فيها ، فهي على المبالغة محمولة.
وأمّا في الثالث :
فلضعفه الخالي عن الجابر. مع أنّ الظاهر أنّه ليس رواية مخصوصة ، بل نقل لما فهمه
من الأخبار المتضمّنة لمثل قوله : « لا تقرأ » ويأتي ضعف دلالتها.
وأمّا في الرابع :
فلعدم صراحة غير رواية القصير [٣] ـ على بعض النسخ الّذي لا يفيد لأجل الاختلاف ـ في النهي
المفيد للحرمة ، لاحتمال النفي أيضا ، وهو لا يثبت سوى المرجوحيّة. بل في إثباتها
هنا أيضا نظر ؛ لكون المقام ممّا يحتمل أن يكون مجازه نفي الوجوب.
مع أنّ أكثر هذه
الروايات شاملة للإخفاتية ، المجوّزة فيها القراءة في الأخبار