مضافا إلى ما مرّ
من الصحيح [١] الدالّ على جواز الصلاة بين الأساطين الغير المنفكّة عن
مثل ذلك غالبا ، واستمرار الأمّة عليه من جهة تخلّل الأساطين بين الصفوف.
ومنه : ما إذا
توسّط بين الإمام والمأموم أو المأمومين بعضهم مع بعض ما يمنع التخطّي وكان أقلّ
من البعد الممنوع ، كنهر أو بئر ، أو كان أحدهما في سطح وآخر في سطح آخر فلا يضرّ
على المختار.
إلى غير ذلك من
الفروع.
ومنها
: عدم تقدّم
المأموم على الإمام بمعنى أن يكون أقرب إلى القبلة منه ، بالإجماع المحقّق
والمحكي مستفيضا [٢] ، المؤيّد بطريقة الحجج وعمل الأمّة والشواهد الاعتبارية ،
وتضمّن الأخبار الواردة في الجماعة قيام المأموم خلف الإمام أو جنبه [٣] ، فلو تقدّم
المأموم بطلت صلاته.
ولا يجب تأخّره
عنه ، على الحقّ المشهور ، بل عن التذكرة الإجماع عليه [٤] ؛ للأصل ،
والإطلاقات ، ورواية السكوني المتقدّمة المصرّحة بصحّة صلاة كلّ من الشخصين
الناويين أنّه إمام [٥] ، فإنّ مع اشتراط التأخّر لا يتصور ذلك.
وصحيحة محمّد : «
الرجلان يؤمّ أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه ، فإن كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه » [٦].
وغيرها ممّا يدل
على استحباب وقوف المأموم الواحد عن يمين الإمام ، فإنّ القيام عن اليمين أعمّ من
التساوي.