جسد الإنسان حيث
ينام مادّا رجليه ـ على أن يكون « إذا سجد » متعلّقا بالقدر.
ومنه : ما ذكروه
من أنّه هل يشترط ذلك مطلقا كما عن الشهيدين [١] ، أم يختصّ بابتداء الصلاة خاصّة حتّى لو انتفى بخروج
الصفوف المتخلّلة عن الاقتداء بظهور عدم اقتدائهم أوّلا أو عدولهم إلى الانفراد
ثانيا أو انتهاء صلاتهم لم ينفسخ الاقتداء كما عليه جماعة [٢]؟
فيحكم بالثاني ،
لأنّه المجمع عليه دون غيره.
ومنه : أنّه هل
يجب على البعيد من الصفوف أن لا يحرم بالصلاة حتّى يحرم بها قبله من يزول معه
التباعد ، أم لا ، بل يجوز لكلّ أحد من المأمومين الإحرام قبل كلّ من تقدّمه؟
فالمختار وفاقا
لصريح جماعة [٣] وظاهر الأكثر : الثاني ؛ لعدم ثبوت الإجماع على مضرّة مثل
ذلك البعد المشغول بمن يريد الاقتداء والمظنون انتفاؤه قبل الركوع أيضا ، مضافا
إلى عدم تسميته بعدا عرفا ، وعدم دلالة الصحيحة على اشتراط انتفاء مثل ذلك أيضا
لصدق الصفّ كما مرّ في الحائل ، واستمرار عمل الناس كلا سلفا وخلفا عليه وعدم
انتظار كلّ لا حق من الصفوف لإحرام سابقة.
ومنه : ما إذا تجاوز
طرف الصفّ المتأخّر عن مقابلة المتقدّم ، فيخلو مقابله عن المأموم إمّا مطلقا أو
في مجرّد ذلك الصفّ ، أو كان وسط المتقدّم منقطعا بحوض أو أسطوانة أو نحوهما ، فهل
تبطل صلاة من في طرف الصفّ أو مقابل الحوض من الصفّ المتأخّر؟
والحكم عدم
البطلان ؛ لأنّ الثابت من الإجماع اشتراط انتفاء هذا البعد بين الصفّ المتأخّر
والمتقدّم ولو كان المتقدّم أقلّ من المتأخّر ، بل ولو كان شخصا واحدا فيكون حكمه
حكم الإمام ويكون قرب بعض من الصفّ المتأخّر إليه
[١] الشهيد الأول في
البيان : ٢٣٥ ، الشهيد الثاني في روض الجنان : ٣٧٠.
[٢] منهم السبزواري
في الذخيرة : ٣٩٤ ، وصاحبا المدارك ٤ : ٣٢٣ ، والحدائق ١١ : ١٠٨.
[٣] منهم الشهيد في
البيان : ٢٣٥ ، والشهيد الثاني في الروض : ٣٧٠ ، وصاحب الرياض ١ : ٢٣١.