responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 73

ولا ينافيه جزؤها الآخر المتضمّن لقيام الأكثر من الواحد خلفه ؛ إذ لا يثبت من شي‌ء من روايته الزائد من الرجحان لمكان الجملة الخبرية. مضافا إلى أنّ المخالف في المقام أيضا لا يحمله على الوجوب بل يجعله من مستحبّات الموقف.

خلافا للمحكي عن الحلّي [١] ، فأوجب التأخّر بقليل ، لدليل عليل.

ثمَّ المعتبر في التقدّم والتساوي هو ما كان موردا للإجماع حيث إنّه دليل المسألة. والظاهر الإجماع على حصول التقدّم بتقدّم الأعقاب والأصابع جميعا حال القيام ، والركبتين والأليتين حال الجلوس ، والبطن والصدر في الحالين بمعنى اعتبار الجميع. ويساعده العرف والعادة اللذان حكّمهما جماعة [٢] في المقام للخلوّ عن البيان الشرعي ، فتجب مجانبة المأموم عن التقدّم بمجموع هذه ، ولا يضرّ التقدّم بالبعض.

ولا يضرّ تقدّم رأسه حالتي الركوع والسجود لطول قامته واستطالته في حال السجود ، أو الأعقاب خاصّة أو الأصابع أو الركبتين أو الأليتين كذلك ، أو تقدّم البطن أو الصدر.

خلافا لجماعة ، منهم : الذكرى والبيان والدروس والروضة [٣] ، فاعتبروا الأعقاب خاصة.

ولأخرى ، منهم : النهاية والمسالك وروض الجنان [٤] ، فاعتبروا الأعقاب والأصابع معا من غير التفات إلى غيرهما.

ولا دليل على شي‌ء منهما وإن كان الأخير أقرب إلى العرف.

فرع : تجوز استدارة المقتدين بإمام واحد حول الكعبة‌ بشرط أن لا يكونوا‌


[١] السرائر ١ : ٢٧٧.

[٢] منهم السبزواري في الذخيرة : ٣٩٤ ، وصاحبا المدارك ٤ : ٣٣١ ، والرياض ١ : ٢٣٣.

[٣] لم نعثر عليه في الذكرى ، ولكنه موجود في التذكرة ١ : ١٧١ ، البيان : ٢٣٤ ، الدروس ١ : ٢٢٠ ، الروضة ١ : ٣٨١.

[٤] نهاية الإحكام ٢ : ١١٧ ، المسالك ١ : ٤٤ ، روض الجنان : ٣٧١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست