ولا ينافيه جزؤها
الآخر المتضمّن لقيام الأكثر من الواحد خلفه ؛ إذ لا يثبت من شيء من روايته
الزائد من الرجحان لمكان الجملة الخبرية. مضافا إلى أنّ المخالف في المقام أيضا لا
يحمله على الوجوب بل يجعله من مستحبّات الموقف.
ثمَّ المعتبر في
التقدّم والتساوي هو ما كان موردا للإجماع حيث إنّه دليل المسألة. والظاهر الإجماع
على حصول التقدّم بتقدّم الأعقاب والأصابع جميعا حال القيام ، والركبتين والأليتين
حال الجلوس ، والبطن والصدر في الحالين بمعنى اعتبار الجميع. ويساعده العرف
والعادة اللذان حكّمهما جماعة [٢] في المقام للخلوّ عن البيان الشرعي ، فتجب مجانبة المأموم
عن التقدّم بمجموع هذه ، ولا يضرّ التقدّم بالبعض.
ولا يضرّ تقدّم
رأسه حالتي الركوع والسجود لطول قامته واستطالته في حال السجود ، أو الأعقاب خاصّة
أو الأصابع أو الركبتين أو الأليتين كذلك ، أو تقدّم البطن أو الصدر.