responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 70

بجواز التباعد بثلاث مائة ذراع [١] ، وعن الخلاف من تحديده البعد الممنوع منه بما يمنع من مشاهدة الإمام والاقتداء بأفعاله [٢]. ومجرّد ذلك غير قادح في حكم الحدس بالإجماع. مع أنّ كلامهما كما صرّح به جماعة [٣] غير صريح بل ولا ظاهر في المخالفة ، فيكون البطلان به مجمعا عليه.

وهو الدليل له ، دون ما قيل من الأصل ، وعدم مصحّح للعبادة معه ؛ لأنّ الأصل يندفع بالإطلاقات ، وهي أيضا كافية في التصحيح.

والقول بعدم انصرافها إلى من يبعد بهذه المثابة واه ؛ لأنّ التحديد في ذلك موكول إلى الشرع ولا مدخليّة لغيره فيه ، فلا انصراف إلى حدّ قبل تحديده.

ولا يبطل بما دونه ؛ لما مرّ من الأصل والإطلاق المؤيّدين بالشهرة العظيمة الّتي ـ كما قيل ـ كادت أن تكون إجماعا [٤].

خلافا للمحكي عن الحلبي وابن زهرة [٥] ، فمنعا عن البعد بما لا يتخطّى ؛ للصحيحة والرواية المتقدّمتين [٦].

وقد عرفت ما في الاستناد إليهما من الإجمال في هذا اللفظ.

ولو استندا في التقدير فيهما بمسقط جسد الإنسان لأجبنا بعدم دلالة الصحيحة على وجوبه ؛ لإتيانه فيه بالجملة الخبرية. بل في الإتيان بقوله : « ينبغي » وضمّه مع تواصل الصفوف وتماميّتها دلالة واضحة على الاستحباب ، بل ـ كما قيل [٧] ـ هي أظهر من دلالة : « لا صلاة » على الفساد. مع أنّه إذا جعل المبدأ المسجد فلا يكون لهما كثير مخالفة مع المختار ـ سيّما مع احتمال إرادة مسقط تمام‌


[١] المبسوط ١ : ١٥٦.

[٢] الخلاف ١ : ٥٥٩.

[٣] منهم الشهيد في الذكرى : ٢٧٢ ، وصاحبا الحدائق ١١ : ١٠٥ ، والرياض ١ : ٢٣٠.

[٤] الرياض ١ : ٢٣٠.

[٥] الحلبي في الكافي : ١٤٤ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٠.

[٦] في ص ٥٥ ، و ٦٦.

[٧] الرياض ١ : ٢٣٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست