الصفّ المتأخّر
ودخوله في الصلاة [ قبل ] [١] دخول من تقدّم عليه كلا أو المحاذي له في الصلاة ، حيث
إنّه قبله ساتر وليس بمأموم.
لأنّ الشرط انتفاء
الساتر بينه وبين الصفّ المتقدّم عليه كما هو صريح النصّ ، ولا يشترط في صدق الصفّ
دخول أهله في الصلاة بل اللازم صفّهم للصلاة جماعة وكونهم معدودين من المأمومين قاصدين
للايتمام ، إذ بذلك يصدق الصف المتقدّم عرفا ولم يثبت توقّف صدقه على شيء آخر.
هـ : هذا الشرط
مخصوص بما إذا كان المأموم رجلا أو امرأة اقتدت بامرأة ، وأمّا إذا اقتدت برجل فلا
يضرّ الحائل إذا عرفت انتقالات الإمام ، على الأظهر الأشهر ، بل نسبه في التذكرة إلى
علمائنا [٢] مؤذنا بدعوى الإجماع عليه ، وقيل : بلا خلاف إلاّ ممّن
يأتي [٣].
للأصل ، والعمومات
، وموثقة عمّار : عن الرجل يصلّي بالقوم وخلفه دار فيها نساء ، هل يجوز لهنّ أن
يصلّين خلفه؟ قال : « نعم إن كان الإمام أسفل منهنّ » ، قلت : فإنّ بينهنّ وبينه
حائطا أو طريقا ، قال : « لا بأس » [٤].
ويؤيّده أنّهنّ
عورة لا ينبغي لهنّ مخالطة الرجال ، مع أنّ فضيلة الجماعة عامّة.
وقد يستدلّ أيضا
بعدم شمول الصحيحة [٥] لهنّ ، ولعلّه لتذكير الضمير.
وفيه ما فيه ، مع
أنّ هذا المستدلّ يمنع عن الحائل إذا كان إمامها امرأة للصحيحة.
خلافا للمحكي عن
الحلّي [٦] ؛ لضعف الرواية تارة. وهو ممنوع. ولو سلّم