responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 63

فمجبور. وباحتمالها للحائط القصير اخرى. وهو بالإطلاق مدفوع.

نعم يصحّ ذلك فيما إذا كان إمامها امرأة فيما يجوز ؛ لاختصاص الموثّقة ، وعموم الصحيحة.

ومنها : عدم كون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم ، فلو كان أعلى لم تصحّ صلاة المأموم ، على الحقّ المشهور كما صرّح به جماعة [١] ، بل عن التذكرة نسبته إلى علمائنا [٢] مؤذنا بالإجماع.

لعموم مفهوم موثقة عمّار المتقدّمة آنفا ، خرجت منه صورة التساوي فيبقى العلوّ مبطلا.

وموثقته الأخرى : عن الرجل يصلّي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الّذي يصلّي فيه ، فقال : « إن كان الإمام على شبه الدكّان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم » [٣].

خلافا للمحكي عن الخلاف ، فقال بالكراهة مدّعيا عليها إجماع الطائفة [٤] ، واختاره في المدارك [٥] ، وتردّد في المعتبر والشرائع والنافع [٦] ، وهو ظاهر الكفاية والذخيرة [٧].

لدعوى الإجماع ، والأصل ، والعمومات ، مع ضعف الرواية سندا وتهافتها متنا واختلافها نسخا.


[١] منهم العلاّمة في المختلف : ١٦٠ ، والكاشاني في المفاتيح ١ : ١٦١ ، والسبزواري في الذخيرة : ٣٩٤.

[٢] التذكرة ١ : ١٧٤.

[٣] الكافي ٣ : ٣٨٦ الصلاة ب ٦٢ ح ٩ ، الفقيه ١ : ٢٥٣ ـ ١١٤٦ ، التهذيب ٣ : ٥٣ ـ ١٨٥ ، الوسائل ٨ : ٤١١ أبواب صلاة الجماعة ب ٦٣ ح ١.

[٤] الخلاف ١ : ٥٥٦.

[٥] المدارك ٤ : ٣٢٠.

[٦] المعتبر ٢ : ٤٢٠ ، الشرائع ١ : ١٢٣ ، النافع : ٤٦.

[٧] الكفاية : ٣١ ، الذخيرة : ٣٩٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست