فمجبور.
وباحتمالها للحائط القصير اخرى. وهو بالإطلاق مدفوع.
نعم يصحّ ذلك فيما
إذا كان إمامها امرأة فيما يجوز ؛ لاختصاص الموثّقة ، وعموم الصحيحة.
ومنها
: عدم كون موقف
الإمام أعلى من موقف المأموم ، فلو كان أعلى لم تصحّ صلاة المأموم ، على الحقّ
المشهور كما صرّح به جماعة [١] ، بل عن التذكرة نسبته إلى علمائنا [٢] مؤذنا بالإجماع.
لعموم مفهوم موثقة
عمّار المتقدّمة آنفا ، خرجت منه صورة التساوي فيبقى العلوّ مبطلا.
وموثقته الأخرى :
عن الرجل يصلّي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الّذي يصلّي فيه ، فقال : « إن كان
الإمام على شبه الدكّان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم » [٣].
خلافا للمحكي عن
الخلاف ، فقال بالكراهة مدّعيا عليها إجماع الطائفة [٤] ، واختاره في
المدارك [٥] ، وتردّد في المعتبر والشرائع والنافع [٦] ، وهو ظاهر
الكفاية والذخيرة [٧].
لدعوى الإجماع ،
والأصل ، والعمومات ، مع ضعف الرواية سندا وتهافتها متنا واختلافها نسخا.
[١] منهم العلاّمة
في المختلف : ١٦٠ ، والكاشاني في المفاتيح ١ : ١٦١ ، والسبزواري في الذخيرة : ٣٩٤.