responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 61

ولا في زيادة الصفّ المستطيل الثاني إذا لم يكن الجدار الّذي فرضه حائلا بينه وبين جميع أهل الصفّ المتقدّم ، وإن كان حائلا يعترف ببطلان صلاتهم البتة.

ولا في الواقف بين الأساطين إذا يرى بعض من تقدّمه ، ولو لم ير أحدا منهم نقول بالبطلان ، ولا تنافيه صحيحة الحلبي كما لا يخفى.

وأمّا إرادة الصفّ من قوله : « من كان بحيال الباب » فبعيد غايته ، ولا دلالة لقوله : « وأيّ صف » عليه أصلا ، لتقييده بقوله : « أهله » فمعناه : إذا كان بين أهل صفّ وأهل صفّ تقدّمه ستر تبطل صلاتهم إلاّ من كان بحيال الباب من أهل الصفّ ، مع أنّه لا يصدق على جميع هذا الصفّ أنّه بحيال الباب ، مع أنّه لو كان كما توهّم لم يحسن الاستثناء.

ثمَّ بما ذكرناه هنا يظهر الحكم في أكثر الفروع المتعلّقة بالمقام.

ج : المستفاد من إطلاق الصحيحة منع الحائل عن صحّة الجماعة مطلقا ، سواء كان في تمام الصلاة أو بعضها ، وسواء كان الساتر مستقرا كجدار ، أو لا كثوب ترفعه الريح تارة وتضعه أخرى ، أو مصلّ يقوم تارة ويجلس اخرى.

ومنه يظهر أنّه كما أنّه يشترط انتفاء الحائل ابتداء يشترط استدامة أيضا ، وانّه لو عرض في أثناء الصلاة تبطل الجماعة وإن لم يكن اختياريا ، لأنّه حكم وضعي لا يتوقّف على الاختيار. ويلزمه بطلان جماعة صفّ تقدّمه صفّ آخر غير مأمومين ولو علم بذلك في الأثناء أو تمّت صلاتهم كالمسافرين إذا اشتغلوا بعد الركعتين بنافلة حتى يحصل الستر.

نعم ، يشترط شي‌ء من الاستمرار له حتى يصدق أنّ بينهم سترا ، فلا بأس بعبور شخص بينهم وإن ستر في الجملة حال العبور.

وكذا يشترط كونه بحيث يصدق الساتر به عرفا ، فلا يضرّ شي‌ء قصير يحول حال السجود خاصّة مثلا ، لعدم صدق الستر بينهما عرفا. فتأمّل.

د : لا يتوهّمنّ أنّ مقتضى اشتراط انتفاء الساتر‌ أن يتوقّف في صحّة صلاة‌

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست