responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 46

ومنها : الأغلف الغير المقصّر في تأخير الختان‌ ؛ للإجماع على مرجوحيّته ، والأخبار القاصرة عن إفادة الحرمة إمّا دلالة أو سندا [١].

إلاّ أنّ بعض رواياته معتبرة والتقريب المتقدّم فيها جار ، فالقول بالحرمة كما عن بعض القدماء قوي [٢].

ولا تبطل صلاته ؛ للأصل ، والاتّفاق إلاّ عن شاذّ [٣].

ومنها : أن لا يكون ممّن يكرهه المأمومون‌

على الأظهر الأشهر ؛ لمرسلة الفقيه : « ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة » إلى أن قال : « وإمام قوم صلّى بهم وهم له كارهون » [٤].

ورواية الحسين بن زيد في حديث المناهي قال : « ونهى أن يؤمّ الرجل قوما إلاّ بإذنهم وهم به راضون » [٥].

والمروي في الخصال : « أربعة لا تقبل لهم صلاة » إلى أن قال : « والرجل يؤمّ القوم وهم له كارهون » [٦].

وفي الأمالي : « ثلاثة لا تقبل لهم صلاة » إلى أن قال : « ورجل أمّ قوما وهم له كارهون » [٧].

وعن المنتهى نفي الكراهة [٨] ؛ لوجه اعتباري لا اعتبار له في مقابلة النصّ.

وعن التذكرة التفصيل بعدم الكراهة إن كان كراهة المأمومين لتديّنه وتصلّبه‌


[١] انظر : الوسائل ٨ : ٣٢٠ أبواب صلاة الجماعة ب ١٣. وأيضا : ب ١٤ ح ٦.

[٢] كالسيد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٣٩ ، والحلبي في الكافي : ١٤٤.

[٣] قال الشهيد الثاني في روض الجنان : ٣٦٨ : ولو قدر وأهمل فهو فاسق ، ولا تصحّ صلاته بدونه وان كان منفردا.

[٤] الفقيه ١ : ٣٦ ـ ١٣١ ، الوسائل ٨ : ٣٤٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٧ ح ١.

[٥] الفقيه ٤ : ٩ ـ ١ ، الوسائل ٨ : ٣٤٩ من صلاة الجماعة ب ٢٧ ح ٢ ؛ بتفاوت يسير.

[٦] الخصال : ٢٤٢ ـ ٩٤ ، الوسائل ٨ : ٣٤٩ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٧ ح ٣.

[٧] أمالي الطوسي : ١٩٦ ، الوسائل ٨ : ٣٥٠ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٧ ح ٦.

[٨] المنتهى ١ : ٣٧٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست