ومنها : الأغلف الغير المقصّر في تأخير الختان ؛ للإجماع على مرجوحيّته ، والأخبار القاصرة عن إفادة الحرمة إمّا دلالة أو سندا [١].
إلاّ أنّ بعض رواياته معتبرة والتقريب المتقدّم فيها جار ، فالقول بالحرمة كما عن بعض القدماء قوي [٢].
ولا تبطل صلاته ؛ للأصل ، والاتّفاق إلاّ عن شاذّ [٣].
ومنها : أن لا يكون ممّن يكرهه المأمومون
على الأظهر الأشهر ؛ لمرسلة الفقيه : « ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة » إلى أن قال : « وإمام قوم صلّى بهم وهم له كارهون » [٤].
ورواية الحسين بن زيد في حديث المناهي قال : « ونهى أن يؤمّ الرجل قوما إلاّ بإذنهم وهم به راضون » [٥].
والمروي في الخصال : « أربعة لا تقبل لهم صلاة » إلى أن قال : « والرجل يؤمّ القوم وهم له كارهون » [٦].
وفي الأمالي : « ثلاثة لا تقبل لهم صلاة » إلى أن قال : « ورجل أمّ قوما وهم له كارهون » [٧].
وعن المنتهى نفي الكراهة [٨] ؛ لوجه اعتباري لا اعتبار له في مقابلة النصّ.
وعن التذكرة التفصيل بعدم الكراهة إن كان كراهة المأمومين لتديّنه وتصلّبه
[١] انظر : الوسائل ٨ : ٣٢٠ أبواب صلاة الجماعة ب ١٣. وأيضا : ب ١٤ ح ٦.
[٢] كالسيد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٣٩ ، والحلبي في الكافي : ١٤٤.
[٣] قال الشهيد الثاني في روض الجنان : ٣٦٨ : ولو قدر وأهمل فهو فاسق ، ولا تصحّ صلاته بدونه وان كان منفردا.
[٤] الفقيه ١ : ٣٦ ـ ١٣١ ، الوسائل ٨ : ٣٤٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٧ ح ١.
[٥] الفقيه ٤ : ٩ ـ ١ ، الوسائل ٨ : ٣٤٩ من صلاة الجماعة ب ٢٧ ح ٢ ؛ بتفاوت يسير.
[٦] الخصال : ٢٤٢ ـ ٩٤ ، الوسائل ٨ : ٣٤٩ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٧ ح ٣.
[٧] أمالي الطوسي : ١٩٦ ، الوسائل ٨ : ٣٥٠ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٧ ح ٦.
[٨] المنتهى ١ : ٣٧٤.