responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 47

في الدين ، والكراهة إن كان لغير ذلك [١].

وهو حسن ؛ لأنّ المتبادر الظاهر من الأخبار الثاني ، فتختصّ الكراهة بمن لم يكن للمأمومين فيه مزيد اعتقاد ويرجّحون غيره عليه ويريدون الايتمام بغيره ، وهو مع ذلك يحملهم على الايتمام به ويمنعهم من غيره.

وهاهنا ثلاث مسائل ينبغي الإشارة إليها.

المسألة الأولى : قد صرّح الأصحاب بأنّ صاحب المسجد ـ أي الراتب فيه ـ وصاحب المنزل مع اجتماع شرائط الإمامة فيه ، أولى‌

بالإمامة فيه من غيره مطلقا ولو كان غيره أفضل ، ونفى بعضهم خلاف الأصحاب فيه [٢] ، وفي المنتهى : إنّه لا نعرف فيه خلافا [٣].

ويدل على الأوّل : الرضوي ، وفيه : « صاحب المسجد أحقّ بمسجده » [٤].

وفي موضع آخر منه : « أولى الناس بالتقدّم في الجماعة أقرؤهم » إلى أن قال : « وصاحب المسجد أولى بمسجده » [٥].

والدعائمي : « يؤمّكم أكثركم نورا ، والنور القرآن ، وكلّ أهل مسجد أحقّ بالصلاة في مسجدهم ، إلاّ أن يكون أمير حضر فإنّه أحقّ بالإمامة من أهل المسجد » [٦].

وفيه أيضا : « صاحب المسجد أحقّ بمسجده » [٧].

ثمَّ إنّ ضعفها بالشهرة منجبر ، مع أنّه في مقام المسامحة غير ضائر.

إلاّ أنّ في استفادة الراتب من لفظ الصاحب نظرا ، لاحتمال أن يكون‌


[١] التذكرة ١ : ١٧٩.

[٢] كصاحب الحدائق ١١ : ١٩٨.

[٣] المنتهى ١ : ٣٧٤.

[٤] فقه الرضا عليه‌السلام : ١٢٤ ، مستدرك الوسائل ٦ : ٤٧٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٥ ح ٥.

[٥] فقه الرضا عليه‌السلام : ١٤٣ ، مستدرك الوسائل ٦ : ٤٧٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٥ ح ٤.

[٦] الدعائم ١ : ١٥٢ ، مستدرك الوسائل ٦ : ٤٧٤ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٥ ح ١.

[٧] الدعائم ١ : ١٥٢ ، مستدرك الوسائل ٦ : ٤٧٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٥ ح ٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست