responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 45

وللمحكي عن المقنعة والحلّي ، فمنعا عن إمامتهما في الجماعة الواجبة خاصة [١].

ولبعض آخر ، فمنع عنها للأصحّاء [٢].

ولا أعرف مستندهما ، إلاّ أن يستند في الثاني إلى تبادر ذلك من أدلّة المنع.

ولا بأس به.

ومنها : أن لا يكون محدودا بعد توبته.

أمّا مرجوحيّة إمامته فللأخبار المتقدّمة في الشرط الأوّل الواجب بالتقريب المذكور في المجذوم والمبروص ، والإجماع.

وأمّا جوازها فللأصل ، وعموم نحو : « يؤمّكم أقرؤكم » [٣] ومفهوم بعض الأخبار المصرّحة بأنّ خمسة لا يؤمّون [٤] وليس منهم المحدود ، وكونه أحسن حالا من الكافر بعد إسلامه فيدلّ على الجواز هنا بالأولويّة.

خلافا للمحكي عن السيّد والحلبي وابن زهرة وظاهر الشيخ [٥] ، بل عليه الإجماع عن الأخيرين ، فحرّموها لتلك الأخبار [٦] ، لدلالتها على الحرمة إمّا بنفسها أو بالتقريب الّذي ذكرناه.

وهو قويّ ، والأصل والعموم مدفوع ومخصّص بما مرّ ، والمفهوم عددي لا حجيّة فيه ، والأولويّة ممنوعة سيّما مع أنّهم لا يقولون بها لعدم قولهم بالكراهة ظاهرا في الكافر والقول بها في المحدود.


[١] المقنعة : ١٦٣ ، الحلّي في السرائر ١ : ٢٨٠.

[٢] كما في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٠.

[٣] الفقيه ١ : ١٨٥ ـ ٨٨٠ ، الوسائل ٥ : ٤١٠ أبواب الأذان والإقامة ب ١٦ ح ٣ وأيضا ٨ : ٣٥١ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٨ ، كنز العمّال ٧ : ٥٨٧.

[٤] الوسائل ٨ : ٣٢١ أبواب صلاة الجماعة ب ١٤.

[٥] السيد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٣٩ ، والحلبي في الكافي : ١٤٤ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٠ ، الشيخ في النهاية : ١١٢.

[٦] وهي الأخبار التي تقدمت في ص ٢٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست