ولا أعرف مستندهما
، إلاّ أن يستند في الثاني إلى تبادر ذلك من أدلّة المنع.
ولا بأس به.
ومنها
: أن لا يكون
محدودا بعد توبته.
أمّا مرجوحيّة
إمامته فللأخبار المتقدّمة في الشرط الأوّل الواجب بالتقريب المذكور في المجذوم
والمبروص ، والإجماع.
وأمّا جوازها
فللأصل ، وعموم نحو : « يؤمّكم أقرؤكم » [٣] ومفهوم بعض الأخبار المصرّحة بأنّ خمسة لا يؤمّون [٤] وليس منهم
المحدود ، وكونه أحسن حالا من الكافر بعد إسلامه فيدلّ على الجواز هنا بالأولويّة.
خلافا للمحكي عن
السيّد والحلبي وابن زهرة وظاهر الشيخ [٥] ، بل عليه الإجماع عن الأخيرين ، فحرّموها لتلك الأخبار [٦] ، لدلالتها على
الحرمة إمّا بنفسها أو بالتقريب الّذي ذكرناه.
وهو قويّ ، والأصل
والعموم مدفوع ومخصّص بما مرّ ، والمفهوم عددي لا حجيّة فيه ، والأولويّة ممنوعة
سيّما مع أنّهم لا يقولون بها لعدم قولهم بالكراهة ظاهرا في الكافر والقول بها في
المحدود.
[٥] السيد في جمل
العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٣٩ ، والحلبي في الكافي : ١٤٤ ، وابن
زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٠ ، الشيخ في النهاية : ١١٢.