لإطلاق صحيحة
الحلبي السابقة أو عمومه الحاصل من ترك الاستفصال.
وأجيب تارة بالحمل
على العامد ، واخرى بالتقييد بالوقت.
وردّ الأوّل
باستبعاده عن مثل الحلبي ، والثاني بأنّ السؤال عن الترك في السفر والجواب بعد
السفر ، فهو خارج الوقت قطعا.
ويمكن دفعه بأنّه
إذا حملت على السؤال عن الواقعة الحادثة ، ولو حملت على المفروضة ـ كما هو الشائع
في الأخبار ـ فلا يرد شيء منهما.
والأولى أن يجاب
أنّها معارضة في خارج الوقت مع ما مرّ ، وهو راجح بالأشهرية رواية وفتوى والأصرحية
والأحدثية ، لأنّ الرضوي متأخّر.
وللمقنع ، فيعيد
إن ذكر في يومه ، فإن مضى اليوم فلا إعادة [١] ، لرواية أبي بصير المتقدّمة.
فإن أراد باليوم
الوقت ـ كما احتمله بعضهم [٢] ـ فلا خلاف ، وإن أراد الأعم فلا دلالة للرواية على مطلوبة
لأنّها إمّا ظاهرة في المشهور أو مجملة ، فلا تفيد.
ولا يلحق من نسي
الإتمام الواجب عليه فقصّر بذلك ، للأصل ، وخصوص الرضوي : « وإن قصّرت في قريتك
ناسيا ثمَّ ذكرت وأنت في وقتها أو غير وقتها فعليك قضاء ما فاتك منها » [٣].
والظاهر عموم حكم
الناسي لجميع من فرضه القصر فأتمّ سواء كان ناسيا للحكم أو للسفر أو لبعض أحكام
السفر كالمكاري المقيم عشرة ، لإطلاق الروايات.
المسألة
الثالثة : لو دخل الوقت
في الحضر وكان المصلّي قادرا على الصلاة