responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 326

لإطلاق صحيحة الحلبي السابقة أو عمومه الحاصل من ترك الاستفصال.

وأجيب تارة بالحمل على العامد ، واخرى بالتقييد بالوقت.

وردّ الأوّل باستبعاده عن مثل الحلبي ، والثاني بأنّ السؤال عن الترك في السفر والجواب بعد السفر ، فهو خارج الوقت قطعا.

ويمكن دفعه بأنّه إذا حملت على السؤال عن الواقعة الحادثة ، ولو حملت على المفروضة ـ كما هو الشائع في الأخبار ـ فلا يرد شي‌ء منهما.

والأولى أن يجاب أنّها معارضة في خارج الوقت مع ما مرّ ، وهو راجح بالأشهرية رواية وفتوى والأصرحية والأحدثية ، لأنّ الرضوي متأخّر.

وللمقنع ، فيعيد إن ذكر في يومه ، فإن مضى اليوم فلا إعادة [١] ، لرواية أبي بصير المتقدّمة.

فإن أراد باليوم الوقت ـ كما احتمله بعضهم [٢] ـ فلا خلاف ، وإن أراد الأعم فلا دلالة للرواية على مطلوبة لأنّها إمّا ظاهرة في المشهور أو مجملة ، فلا تفيد.

ولا يلحق من نسي الإتمام الواجب عليه فقصّر بذلك ، للأصل ، وخصوص الرضوي : « وإن قصّرت في قريتك ناسيا ثمَّ ذكرت وأنت في وقتها أو غير وقتها فعليك قضاء ما فاتك منها » [٣].

والظاهر عموم حكم الناسي لجميع من فرضه القصر فأتمّ سواء كان ناسيا للحكم أو للسفر أو لبعض أحكام السفر كالمكاري المقيم عشرة ، لإطلاق الروايات.

المسألة الثالثة : لو دخل الوقت في الحضر وكان المصلّي قادرا على الصلاة‌


الإعادة إلاّ إذا كان الوقت باقيا فإنه يعيد.

[١] المقنع : ٨٣.

[٢] انظر الحدائق ١١ : ٤٣٣.

[٣] فقه الرضا عليه‌السلام : ١٦٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست