تماما ولم يصلّ
وسافر قبل خروج الوقت بحيث أدرك منه ركعة فصاعدا ، قصّر اعتبارا لحال الأداء ، على
المنصور المشهور كما صرّح به جماعة [١] ، وعن السرائر الإجماع عليه [٢] ، وهو مذهب
السيّد في المصباح وعليّ بن بابويه والمفيد والحلّي والمحقّق [٣].
للعمومات الكثيرة
الكتابية والخبرية ، وخصوص صحيحة إسماعيل بن جابر : يدخل عليّ وقت الصلاة وأنا في
السفر فلا أصلّي حتّى أدخل أهلي ، فقال : « صلّ وأتمّ الصلاة » ، قلت : فدخل عليّ
وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر فلا أصلّي حتّى أخرج ، فقال : « صلّ وقصّر وإن
لم تفعل فقد خالفت ـ والله ـ رسول الله » [٤].
وصحيحة محمّد :
الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس ، قال : « إذا خرجت فصلّ ركعتين » [٥].
ورواية الوشّاء :
« إذا زالت الشمس وأنت في المصر وأنت تريد السفر فأتمّ ، فإذا خرجت بعد الزوال
فقصّر العصر » [٦].
دلّت على وجوب قصر
العصر بالخروج بعد الزوال وإن دخل وقته.
والاحتجاج بهذه
الرواية للقول الثاني ـ كما فعله بعضهم [٧] ـ غريب ، إذ