وهو يعيد في الوقت
خاصة لا مع خروجه ، على الأظهر الأشهر ، بل عليه الإجماع في ظاهر التذكرة [١] ، وعن صريح
الانتصار والخلاف والسرائر [٢] ، وفي الأخير زاد دعوى تواتر الأخبار عليه ، ونحن لم نقف
منها إلاّ على الرضوي الدالّ على المطلوب صريحا كما تقدّم ، وصحيحة العيص السابقة
المثبتة له إطلاقا أو عموما ، ورواية أبي بصير : عن الرجل ينسى فصلّى في السفر
أربع ركعات ، قال : « إن ذكر في ذلك اليوم فليعد ، وإن لم يذكر حتّى يمضي اليوم
فلا إعادة عليه » [٣].
وهذه الأخبار
كافية في المقام.
ولا يضرّ ضعف
الأوّل ولا شمول الثاني للعامد والجاهل أيضا ، لانجبار الأوّل بما ذكر ، واختصاص
عموم الثاني بغيرهما بما سبق فيهما.
كما لا يضرّ ما
أورد على الثالث من أنّ المراد بذلك اليوم إن كان بياض النهار خاصة يكون حكم
العشاء مهملا ، وإن كان النهار والليل كان مخالفا للمشهور.
لأنّا نقول : إنّ
مقتضى الحقيقة الأوّل والإشارة ليوم الفعل أي في اليوم الّذي فعل كذا ، ولا يجب
بيان حكم جميع الصلوات في جميع الروايات غاية الأمر استفادة حكم صلاة العشاء من
غير تلك الرواية من الأخبار أو الإجماع المركّب ، مع
أنّ كون التعبير بـ : « ذلك اليوم »
كناية عن الوقت ممكن كما قيل [٤].
خلافا للمحكي عن
والد الصدوق والمبسوط [٥] ، فقالا : يعيد مطلقا ،
[٥] حكاه عن والد
الصدوق في المختلف : ١٦٤ ، وقال في المبسوط ١ : ١٣٨ : إذا صلّى المسافر فسها فصلّى
أربعا بطلت صلاته ، ولكن قال في ص ١٣٧ : ومن نسي في السفر فصلّى صلاة مقيم لم
يلزمه