responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 324

والاشتراك في العلّة وهو الجهل يضعّف بعدم معلومية كونه فقط علّة ، ولذا لا يعذرونه في غير المورد.

ب : لو صلّى من فرضه التمام قصرا جهلا أعاد وجوبا وقتا وخارجا‌ ، لعدم صدق الامتثال.

ونسب في الحدائق [١] إلى بعض مشايخه القول بالصحة وبالمعذورية هنا مطلقا أيضا ، لصحيحة منصور : « إذا أتيت بلدة وأزمعت المقام عشرة فأتم الصلاة ، فإن تركه [ رجل ] جاهلا فليس عليه الإعادة » [٢].

وصحيحة محمّد بن إسحاق : عن امرأة كانت معنا في السفر وكانت تصلّي المغرب ركعتين ذاهبة وجائية ، قال : « ليس عليها قضاء » أو : « إعادة » [٣] على اختلاف الروايات.

ولا يخفى أنّ الثانية ـ مع اختصاصها بصلاة المغرب ـ شاذّة كما صرّح به الشيخ ولم ينقل القول بمدلولها عن متقدّم ولا متأخّر ، ونسبة الذخيرة [٤] القول بمعذورية المقصّر في موضع التمام إلى الجامع غير ثابت فطرحها أو تأويلها لازم.

وأمّا الأولى وإن عمل بمدلولها صاحب الجامع كما في الحدائق واستوجهه بعينه ، واستحسن العمل بها في موردها في الذخيرة [٥] ، إلاّ أنّها مخصوصة بما لو قصّر جهلا بعد نيّة الإقامة الموجبة للتمام ، فالتعدّي إلى غير هذه الصورة لا وجه له. نعم لا بأس في العمل بها في هذه الصورة المخصوصة ، لعدم وجود معارض لها. والأحوط القضاء حينئذ أيضا ، لعدم نسبة القول بمضمونها إلى غير من ذكر.


[١] الحدائق ١١ : ٤٣٦.

[٢] التهذيب ٣ : ٢٢١ ـ ٥٥٢ ، الوسائل ٨ : ٥٠٦ أبواب صلاة المسافر ب ١٧ ح ٣. وما بين المعقوفين من المصدر.

[٣] الفقه ١ : ٢٨٧ ـ ١٣٠٦ ، التهذيب ٣ : ٢٢٦ ـ ٥٧٢ ، ٣ : ٢٣٥ ـ ٦١٨ ، الاستبصار ١ : ٢٢٠ ـ ٧٧٩ ، الوسائل ٨ : ٥٠٧ أبواب صلاة المسافر ب ١٧ ح ٧.

[٤] الذخيرة : ٤١٤.

[٥] الحدائق : ١١ : ٤٣٦ ، الذخيرة : ٤١٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست