والاشتراك في
العلّة وهو الجهل يضعّف بعدم معلومية كونه فقط علّة ، ولذا لا يعذرونه في غير
المورد.
ب : لو صلّى من
فرضه التمام قصرا جهلا أعاد وجوبا وقتا وخارجا ، لعدم صدق الامتثال.
ونسب في الحدائق [١] إلى بعض مشايخه
القول بالصحة وبالمعذورية هنا مطلقا أيضا ، لصحيحة منصور : « إذا أتيت بلدة وأزمعت
المقام عشرة فأتم الصلاة ، فإن تركه [ رجل ] جاهلا فليس عليه الإعادة » [٢].
وصحيحة محمّد بن
إسحاق : عن امرأة كانت معنا في السفر وكانت تصلّي المغرب ركعتين ذاهبة وجائية ،
قال : « ليس عليها قضاء » أو : « إعادة » [٣] على اختلاف الروايات.
ولا يخفى أنّ
الثانية ـ مع اختصاصها بصلاة المغرب ـ شاذّة كما صرّح به الشيخ ولم ينقل القول
بمدلولها عن متقدّم ولا متأخّر ، ونسبة الذخيرة [٤] القول بمعذورية
المقصّر في موضع التمام إلى الجامع غير ثابت فطرحها أو تأويلها لازم.
وأمّا الأولى وإن
عمل بمدلولها صاحب الجامع كما في الحدائق واستوجهه بعينه ، واستحسن العمل بها في
موردها في الذخيرة [٥] ، إلاّ أنّها مخصوصة بما لو قصّر جهلا بعد نيّة الإقامة
الموجبة للتمام ، فالتعدّي إلى غير هذه الصورة لا وجه له. نعم لا بأس في العمل بها
في هذه الصورة المخصوصة ، لعدم وجود معارض لها. والأحوط القضاء حينئذ أيضا ، لعدم
نسبة القول بمضمونها إلى غير من ذكر.