يقض فيها ، لعموم
قوله : « من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته » [١]. ولأصالة عدم التعيين.
ولا يتخير في هذه
الأماكن في قضاء ما فاتته في غيرها ، لما مرّ ، ولاختصاص التخيير بحكم التبادر
بالصلوات الأدائية.
ح : الأفضل في
المواطن الأربعة الإتمام ، كما يستفاد من الأخبار المذكورة تصريحا وتلويحا.
المسألة
الثانية : لو أتمّ من يجب
عليه التقصير عالما بوجوب التقصير عامدا في الإتمام تجب عليه الإعادة مطلقا سواء
كان في الوقت أو خارجه. والظاهر أنّه متّفق عليه بين الأصحاب ، ونقل في التذكرة
اتّفاقهم عليه أيضا [٢].
ويدلّ عليه عدم
صدق الامتثال ، وصحيحة زرارة ومحمّد : رجل صلّى في السفر أربعا ، أيعيد أم لا؟ قال
: « إن كان قرئت عليه آية التقصير وفسّرت له فصلّى أربعا أعاد ، وإن لم يكن قرئت [
عليه ] ولم يعلمها فلا إعادة عليه » [٣].
وصحيحة الحلبي :
صلّيت الظهر أربع ركعات وأنا في السفر ، فقال : « أعد » [٤].
وظهورها في
النسيان لكون الحلبي أجلّ شأنا من أن يفعل ذلك عمدا غير ضائر ، إذ وجوب الإعادة مع
النسيان يستلزمها مع العمد بالطريق الأولى.
ومفهوم صحيحة ليث
المرادي : « إذا سافر الرجل في شهر رمضان أفطر ، فإن صامه بجهالة لم يقضه » [٥].
وفي المروي في
الخصال : « ومن لم يقصّر في السفر لم تجز صلاته لأنّه قد زاد
[١] عوالي اللئالي ٢
: ٥٤ ـ ١٤٣ ، وج ٣ : ١٠٧ ـ ١٥٠.