responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 321

يقض فيها ، لعموم قوله : « من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته » [١]. ولأصالة عدم التعيين.

ولا يتخير في هذه الأماكن في قضاء ما فاتته في غيرها ، لما مرّ ، ولاختصاص التخيير بحكم التبادر بالصلوات الأدائية.

ح : الأفضل في المواطن الأربعة الإتمام ، كما يستفاد من الأخبار المذكورة تصريحا وتلويحا.

المسألة الثانية : لو أتمّ من يجب عليه التقصير عالما بوجوب التقصير عامدا في الإتمام تجب عليه الإعادة‌ مطلقا سواء كان في الوقت أو خارجه. والظاهر أنّه متّفق عليه بين الأصحاب ، ونقل في التذكرة اتّفاقهم عليه أيضا [٢].

ويدلّ عليه عدم صدق الامتثال ، وصحيحة زرارة ومحمّد : رجل صلّى في السفر أربعا ، أيعيد أم لا؟ قال : « إن كان قرئت عليه آية التقصير وفسّرت له فصلّى أربعا أعاد ، وإن لم يكن قرئت [ عليه ] ولم يعلمها فلا إعادة عليه » [٣].

وصحيحة الحلبي : صلّيت الظهر أربع ركعات وأنا في السفر ، فقال : « أعد » [٤].

وظهورها في النسيان لكون الحلبي أجلّ شأنا من أن يفعل ذلك عمدا غير ضائر ، إذ وجوب الإعادة مع النسيان يستلزمها مع العمد بالطريق الأولى.

ومفهوم صحيحة ليث المرادي : « إذا سافر الرجل في شهر رمضان أفطر ، فإن صامه بجهالة لم يقضه » [٥].

وفي المروي في الخصال : « ومن لم يقصّر في السفر لم تجز صلاته لأنّه قد زاد‌


[١] عوالي اللئالي ٢ : ٥٤ ـ ١٤٣ ، وج ٣ : ١٠٧ ـ ١٥٠.

[٢] التذكرة ١ : ١٩٣.

[٣] التهذيب ٣ : ٢٢٦ ـ ٥٧١ ، الوسائل ٨ : ٥٠٦ أبواب صلاة المسافر ب ١٧ ح ٤ وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

[٤] التهذيب ٢ : ١٤ ـ ٣٣ ، الوسائل ٨ : ٥٠٧ أبواب صلاة المسافر ب ١٧ ح ٦.

[٥] الكافي ٤ : ١٢٨ الصيام ب ٥٠ ح ٣ ، الوسائل ١٠ : ١٨٠ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢ ح ٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست