responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 322

في فرض الله عزّ وجلّ » [١].

والرضوي « وإن كنت صلّيت في السفر صلاة تامّة فذكرتها وأنت في وقتها فعليك الإعادة ، وإن ذكرتها بعد خروج الوقت فلا شي‌ء عليك ، وإن أتممتها بجهالة فليس عليك فيما مضى شي‌ء ولا إعادة عليك إلاّ أن تكون قد سمعت الحديث » [٢].

وضعفه غير ضائر ، لانجباره بالشهرة العظيمة.

وإن لم يكن عامدا فإمّا يكون جاهلا أو ناسيا ، فهاهنا مقامان.

المقام الأوّل : أن يكون جاهلا.

فالحقّ المشهور بين الأصحاب عدم وجوب الإعادة مطلقا لا في الوقت ولا في خارجه ، بل عليه الإجماع عن ظاهر جملة من عبارات الأصحاب [٣] ، لصحيحتي زرارة ومحمّد وليث المتقدّمة.

خلافا للعماني [٤] فيعيد مطلقا ، للأصول ، وإطلاق صحيحة الحلبي ورواية الخصال المتقدّمتين.

ويجاب عن الجميع بأعمّيته ممّا مرّ مطلقا فيجب تخصيصه به ، مضافا إلى ظهور صحيحة الحلبي في الناسي.

وللمحكي عن الإسكافي والحلبي [٥] فيعيد في الوقت خاصة ، لإطلاق صحيحة العيص : عن رجل صلّى وهو مسافر فأتمّ الصلاة ، فقال : « إن كان في وقت فليعد ، وإن كان الوقت قد مضى فلا » [٦].


[١] الخصال : ٦٠٤ ، الوسائل ٨ : ٥٠٨ أبواب صلاة المسافر ب ١٧ ح ٨.

[٢] فقه الرضا عليه‌السلام : ١٦٢ ، مستدرك الوسائل ٦ : ٥٣٩ أبواب صلاة المسافر ب ١٢ ح ٢.

[٣] حكاه في الرياض ١ : ٢٥٧.

[٤] حكاه عنه في المختلف : ١٦٤.

[٥] عن الإسكافي في المختلف : ١٦٤ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ١١٦.

[٦] الكافي ٣ : ٤٣٥ الصلاة ب ٨٣ ح ٦ ، التهذيب ٣ : ١٦٩ ، ٣٧٢ ، ٣ : ٢٢٥ ـ ٥٦٩ ، الاستبصار ١ : ٢٤١ ـ ٨٦٠ ، الوسائل ٨ : ٥٠٥ أبواب صلاة المسافر ب ١٧ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 8  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست