والرضوي « وإن كنت
صلّيت في السفر صلاة تامّة فذكرتها وأنت في وقتها فعليك الإعادة ، وإن ذكرتها بعد
خروج الوقت فلا شيء عليك ، وإن أتممتها بجهالة فليس عليك فيما مضى شيء ولا إعادة
عليك إلاّ أن تكون قد سمعت الحديث » [٢].
وضعفه غير ضائر ،
لانجباره بالشهرة العظيمة.
وإن لم يكن عامدا
فإمّا يكون جاهلا أو ناسيا ، فهاهنا مقامان.
المقام
الأوّل : أن يكون جاهلا.
فالحقّ المشهور
بين الأصحاب عدم وجوب الإعادة مطلقا لا في الوقت ولا في خارجه ، بل عليه الإجماع
عن ظاهر جملة من عبارات الأصحاب [٣] ، لصحيحتي زرارة ومحمّد وليث المتقدّمة.
ويجاب عن الجميع
بأعمّيته ممّا مرّ مطلقا فيجب تخصيصه به ، مضافا إلى ظهور صحيحة الحلبي في الناسي.
وللمحكي عن
الإسكافي والحلبي [٥] فيعيد في الوقت خاصة ، لإطلاق صحيحة العيص : عن رجل صلّى
وهو مسافر فأتمّ الصلاة ، فقال : « إن كان في وقت فليعد ، وإن كان الوقت قد مضى
فلا » [٦].
[١] الخصال : ٦٠٤ ،
الوسائل ٨ : ٥٠٨ أبواب صلاة المسافر ب ١٧ ح ٨.
[٢] فقه الرضا عليهالسلام : ١٦٢ ، مستدرك الوسائل ٦ : ٥٣٩ أبواب
صلاة المسافر ب ١٢ ح ٢.